responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 403

و استثنوا من ذلك مقامين:

الأوّل: نافلة الوتر

، فإنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة أنّ الوتر اسم للثلاث الركعات. فإن بنينا على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب و هو الحقّ من لزوم الفصل فالمخالفة من جهة أنّ التسليم هنا ثبت في ركعة واحدة. و لو بنينا على احتمال التخيير كما يميل إليه جماعة من متأخّري أصحابنا فالمخالفة من جهة وقوع السلام في الثالثة.

و الحقّ في المسألة لزوم الفصل للصحاح المستفيضة:

ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة و واحدة [1].

و في صحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الوتر أ فصلٌ أم وصل؟ قال: فصل [2].

و في صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهنّ ب«قل هو اللّٰه أحد» و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة [3].

إلى غير ذلك من الصحاح و غيرها.

و يدلّ على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلّمت، و إن شئت لم تسلّم [4]، و مثله صحيحة معاوية بن عمّار [5].

و حملتا على التقيّة، مع أنّهما و ما يؤيّد بهما من بعض الأخبار الضعيفة لا يقاوم الصحاح المستفيضة و غيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب و الطريقة المستمرّة، و قد يوجّه بتوجيهات أُخر بعيدة.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 47 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 10.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 47 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 10.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 46 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 7 ج 3.

[4] وسائل الشيعة ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16 ج 3 ص 48.

[5] وسائل الشيعة ج 3 ص 48 ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 17 ج 3 ص 48.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست