responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 396

في أوّل مبحث التشهّد لا بدّ من حمله على ما يوافق ذلك، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج، و بالسلام السلام الخارج.

تتميم:

قال العلّامة في المنتهي: و لو قال «السلام عليكم و رحمة اللّٰه» جاز و إن لم يقل «و بركاته» بلا خلاف [1]، و نقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك [2].

و ربما يستدلّ عليه بصحيحة عليّ بن جعفر قال: رأيت إخوتي: موسى و إسحاق و محمّداً بني جعفر (عليه السلام) يسلّمون في الصلاة على اليمين و الشمال «السلام عليكم و رحمة اللّٰه، السلام عليكم و رحمة اللّٰه» [3].

و ليس بشيء، و كثير من الأخبار خالٍ عنه. و عن ابن زهرة مع ذلك وجوب «و بركاته» أيضاً [4].

و الظاهر كفاية «السلام عليكم» وفاقاً للصدوق و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل [5]. و الاحتياط في قول ابن زهرة، و الوجه الاقتصار على المنقول في الأخبار من قول «السلام عليكم» فيشكل الاقتصار بقول «سلام عليكم» و نحو ذلك.

و هل يعتبر في التسليم قصد الخروج؟ نقل عن المبسوط أنّه ينبغي ذلك [6]، و عن بعض الأصحاب وجوب ذلك [7]، و الأصل عدمه، و وجهه غير معلوم، و سبيل الاحتياط واضح.

منهاج مذهب الأصحاب أنّ المنفرد يكتفي بتسليمة واحدة مستقبل القبلة،

و المشهور أنّه مع ذلك، يومي مؤخّر عينه إلى يمينه.

و يدلّ على ذلك صحيحة عبد الحميد بن عوّاض عن الصادق (عليه السلام) قال


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 296 س 35.

[2] الكافي في الفقه: ص 119.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسليم ح 2.

[4] غنية النزوع: ص 85.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 319 ح 944.

[6] المبسوط: ج 1 ص 116.

[7] جامع المقاصد: ج 2 ص 328.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست