responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 383

الفصل الثالث عشر في التسليم

[1] منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،

و المختار عندي هو الوجوب بوجوه:

الأوّل: استصحاب الحالة المتلبّسة بها في حال الصلاة، من التزام الشرائط، و اجتناب الموانع، و استمرار النيّة الحكميّة- و سيجيء أنّ هذا المعنىٰ لا يتأتّى مع الاستحباب و عدم براءة الذمّة يقيناً إلّا بذلك.

الثاني: استمرار العمل بطريق اللزوم في زمن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و من بعده من الصحابة و التابعين و الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).

الثالث: ما رواه المشايخ الثلاثة- الصدوق، و الشيخ مرسلًا، و الكليني مسنداً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم [2].

و لا وجه للقدح في السند بالإرسال، سيّما مع وروده في الفقيه و الكافي، بل في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحّة، مع أنّ السيّد المرتضى (رحمه اللّه) نقل هذه الرواية معتمداً عليه، و هو لا يعمل بخبر الواحد، إلى غير ذلك من المؤيّدات، مع أنّ كون تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصّة سيجيء بعضها،


[1] راجع ما كتبناه في هامش ص 200.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1003 ب 1 من أبواب التسليم ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست