اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 375
أولىٰ، سيّما بملاحظة توقّف البراءة على ذلك. و الاحتياط الإتمام و الإعادة.
هذا في الفريضة، و أمّا النافلة فقد ورد في الأخبار أنّه إن سها حتى ركع في الثالثة أنّه يلقي الركوع و يجلس و يتشهّد و يسلّم، ثمّ في بعضها انّه يستأنف، و في بعضها انّه يقوم و يتمّ. ففي صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما قام فركع في الثالثة، قال: يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد [1].
و في حسنة ابن المغيرة عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر فينسى التشهّد حتّى يركع و يذكر و هو راكع، قال: يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمّ سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة [2].
و الأولى حمل هذه على الاستئناف أيضاً.
منهاج اعلم أنّ الأخبار الواردة في حكم التشهّد و بيانه مختلفة جدّاً،
فيظهر من بعضها عدم الوجوب كرواية بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهّد، فقال: لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك [3].
و روايته الأُخرىٰ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيّ شيء أقول في التشهّد و القنوت؟ قال: قل أحسن ما علمت، فإنّه لو كان مؤقّتاً لهلك الناس [4].
و صحيحة سعد بن بكير عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول: إذا
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 998 ب 9 من أبواب التشهّد ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 997 ب 8 من أبواب التشهّد ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهّد ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهّد ح 1.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 375