responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 363

و رواية محمّد بن سهل [1] النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة الصلاة.

منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،

لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت كلّها جهار [2].

و ربما قيل بالتبعية للصلاة، لما دلّ على أنّ صلاة النهار سرّ و صلاة الليل جهر.

و فيه أنّه عامّ، و هذا خاصّ، فلا بدّ من حمل العامّ على الخاصّ.

و قد يستشكل في المأموم، لأنّ بين ما دلّ على أنّه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول، و بين ذلك عموم من وجه، و لعلّ تخصيص الجهر أقوى، و صحيحة عليّ بن جعفر [3] و ابن يقطين [4] يدلّان على التخيير، و لا ينافي أفضليّة الجهر.

و يستحبّ التكبير قبله، لحسنة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس [5].

و رواه أيضاً ابن المغيرة في الحسن، و فسّرهنّ: في الظهر إحدىٰ و عشرون تكبيرة، و في العصر إحدى و عشرون تكبيرة، و في المغرب ستّ عشرة تكبيرة، و في العشاء الآخرة إحدىٰ و عشرون تكبيرة، و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة، و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات [6].

و رواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزنيّ قال: قال


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 914 ب 15 من أبواب القنوت ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 917 و 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 917 و 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 719 و 720 ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 719 و 720 ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست