اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 363
و رواية محمّد بن سهل [1] النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة الصلاة.
منهاج يستحبّ الجهر في القنوت مطلقاً،
لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت كلّها جهار [2].
و ربما قيل بالتبعية للصلاة، لما دلّ على أنّ صلاة النهار سرّ و صلاة الليل جهر.
و فيه أنّه عامّ، و هذا خاصّ، فلا بدّ من حمل العامّ على الخاصّ.
و قد يستشكل في المأموم، لأنّ بين ما دلّ على أنّه لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول، و بين ذلك عموم من وجه، و لعلّ تخصيص الجهر أقوى، و صحيحة عليّ بن جعفر [3] و ابن يقطين [4] يدلّان على التخيير، و لا ينافي أفضليّة الجهر.
و يستحبّ التكبير قبله، لحسنة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات خمس و تسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس [5].
و رواه أيضاً ابن المغيرة في الحسن، و فسّرهنّ: في الظهر إحدىٰ و عشرون تكبيرة، و في العصر إحدى و عشرون تكبيرة، و في المغرب ستّ عشرة تكبيرة، و في العشاء الآخرة إحدىٰ و عشرون تكبيرة، و في الفجر إحدى عشرة تكبيرة، و خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات [6].
و رواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزنيّ قال: قال
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 914 ب 15 من أبواب القنوت ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 917 و 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 917 و 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 2.
[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 719 و 720 ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1.
[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 719 و 720 ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 363