responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 362

مقام من حسناته آتية منك [1]. الحديث، فليس بقنوت و لا بأس به.

منهاج لو نسي القنوت يأتي به بعد الركوع،

للإجماع كما يظهر من جماعة من الأصحاب و الأخبار.

كصحيحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع، قال: يقنت بعد ركوعه، فإن لم يذكر فلا شيء عليه [2].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل، فقال: يقنت بعد ما يركع، و إن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه [3].

و موثّقة ابن فضّال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى يركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه [4].

و أمّا بعض الأخبار النافية للإعادة بعد الركوع فمحمول على نفي الوجوب.

و أمّا لو لم يذكره بعد الركوع فيقضيه بعد الفراغ نقل ذلك عن الشيخين في المقنعة [5] و النهاية [6].

و يدلّ عليه صحيحة أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس [7].

و صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل نسي القنوت فذكره و هو في الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثمّ يقله. ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) أو يدعها [8].


[1] مستدرك الوسائل: ج 4 ص 414 مع اختلاف يسير.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت ح 3.

[5] المقنعة: ص 139.

[6] النهاية: ج 1 ص 318.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 915 ب 16 من أبواب القنوت ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 915 ب 16 من أبواب القنوت ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست