اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 352
و يظهر من المحقّق في المعتبر على ما نقل عنه التخيير بين ما قبل الركوع و ما بعده، و ما قبله أفضل، لرواية إسماعيل الجعفي و معمّر بن خلّاد [1] عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت قبل الركوع، و إن شئت فبعده [2].
و الأوّل أقرب، لما ذكرنا هاهنا، و لصحيحة زرارة المتقدّمة [3].
و صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع [4].
و موثّقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة [5].
إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة و الموثّقة.
و لا ريب أنّ تلك الرواية مع ضعفها و متروكيتها عند الأصحاب لا يقاوم هذه.
و ما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور:
الأوّل: صلاة الجمعة
، فالمشهور فيها أنّ لها قنوتين: في الركعة الأُولىٰ قبل الركوع، و في الثانية بعده.
و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل و أبي الصلاح: انّ في الجمعة قنوتين قبل الركوع، مع احتمال موافقتهما للمشهور [6].
و ظاهر ابن بابويه في الفقيه أنّ فيها قنوتاً واحداً في الركعة الثانية قبل الركوع، حيث قال بعد صحيحة زرارة الآتية: و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة، و الّذي أستعمله و أُفتي به و مضىٰ عليه مشايخي رحمةُ اللّٰه عليهم هو أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع [7].
[1] كذا في الأصل، و لعلّ الصحيح «معمّر بن يحيى» كما في التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و لأن معمّر بن خلّاد يروي عن الرضا (عليه السلام).
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 و 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 و 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 و 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 4.
[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 و 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6.