responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 348

الفصل الحادي عشر في القنوت

[1] منهاج فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع،

و إنّما وقع الخلاف في وجوبه و استحبابه، و في موضع الوجوب و الاستحباب من الصلوات و الركعات.

و المشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات، و ادّعى المرتضىٰ (رحمه اللّه) [2] إجماع الإمامية على ذلك. و قال الصدوق: إنّه سنّة واجبة، من تركه عمداً أعاد [3]، و المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية [4].

و الأوّل أقرب، لنا مضافاً إلى ما سبق الأخبار المعتبرة المستفيضة.

مثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ الصلوات [5].

و صحيحته الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع [6].

و صحيحة صفوان بن مهران قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أيّاماً فكان


[1] راجع ما كتبناه في هامش ص 200.

[2] الانتصار: ص 46.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316.

[4] كما في المعتبر: ج 2 ص 243.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 895 ب 1 من أبواب القنوت ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست