و إنّما وقع الخلاف في وجوبه و استحبابه، و في موضع الوجوب و الاستحباب من الصلوات و الركعات.
و المشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات، و ادّعى المرتضىٰ (رحمه اللّه)[2] إجماع الإمامية على ذلك. و قال الصدوق: إنّه سنّة واجبة، من تركه عمداً أعاد [3]، و المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية [4].
و الأوّل أقرب، لنا مضافاً إلى ما سبق الأخبار المعتبرة المستفيضة.
مثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ الصلوات [5].
و صحيحته الأُخرىٰ عنه (عليه السلام) قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع [6].
و صحيحة صفوان بن مهران قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أيّاماً فكان