responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 31

حيث قال: اللّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك، و مواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة، الّتي خصّصتهم بها قد ابتزّوها [1].

فإنّ الظاهر إرادة المعصوم (عليه السلام)، و يزيده بياناً قوله (عليه السلام) بعد ذلك: حتّى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين، يرون حكمك مبدّلًا، و كتابك منبوذاً إلى أن قال: و عمل الفرح و الروح و التمكين [2].

و حمل «المقام» على نفس الخلافة، أو الخلفاء على الأعمّ من المعصوم و نائبه خلاف ظاهر الكلام، و يؤيّد ذلك اشتراك الدعاء بين الجمعة و الأضحى، و لا ريب أنّ صلاة الأضحى منصبه و منصب منصوبة.

و يدلّ عليه ما في الأخبار من أنّ ذلك حقّ آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)، فقد روى المشايخ الثلاثة عن عبد اللّٰه بن دينار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يا عبد اللّٰه ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد لآل محمّد فيه حزن، قلت: و لِمَ ذاك؟ قال: لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم [3].

و أيضاً حكم الفقهاء باتّحاد الجمعة و الأضحىٰ في الشروط.

السادس: ما نقلناه مراراً، في طيّ ذكر الأقوال، من فعل النبيّ و عليّ و الحسن (عليهم السلام)،

و هو دليل على عدم الجواز بدونه، و إلّا لشاع و ذاع بحيث لا يبقى مجال لتوهّم عدم الوجوب، فإنّها مما تعمّ به البلوى. و يؤيّده أنّ العامّة ينسبون الاشتراط إلى الشيعة، و كذلك المطّلعون الفحول من فقهائنا يدّعون إجماعهم على ذلك، و لم يطعن على ذلك أحد منهم، فعلم من ذلك أنّه كان شعاراً لهم.

و ربّما يقال: لو كان واجباً عيناً لكان يجب على كلّ من كان على أزيد من فرسخين إقامة الجمعة الأُخرى، و كذلك من يليه، و هكذا، و كان يجب على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) إقامة من يصلّي بهم في جميع الأصقاع بحسب مقدوره و قد كان


[1] الصحيفة السجّادية الجامعة: ص 351.

[2] الصحيفة السجّادية الجامعة: ص 351.

[3] الكافي: ج 4 ص 169 ح 2، من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 174 ح 2058، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 289 ح 870.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست