اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 289
و أمّا ما في صحيحة حمّاد «و ملأ كفّيه من ركبتيه» [1] فلا يدلّ على الوجوب، لأنّه (عليه السلام) أراد بذلك تعليم آداب الصلاة، و من المعلوم أنّ جلّ ما علّمه بها هو المستحبّات، فلا يبقى وثوق عليها للدلالة.
و كذا قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [2] فإنّ ذلك مستحبّ إجماعاً، سيّما و قال (عليه السلام) بعده: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فيجعل أصابعك في عين الركبة.
و صرّح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقّق الشيخ عليّ و الشهيد الثاني (رحمه اللّه)[3]، و لكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة.
و ربما يقال: إنّ من ذكر الراحتين و الكفّين قد سامح، و مراده وصول جزء من اليد مستشهداً بأنّ المحقّق في المعتبر مع أنّه ادّعى الإجماع على وجوب وصول الكفّين الركبتين، استدلّ بصحيحة زرارة المتقدّمة.
و يمكن أن يقال: المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابلة لتمكّن الراحة من الركبة، لا عدم وصول الراحة إليها، فلا منافاة.
و كيف كان، فاستصحاب شغل الذمّة يقتضي التزام مقتضيات الإجماعات.
و لا يجب وضع اليد على الركبة للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذٍ الحدّ الّذي يمكن الوصول، أو المراد أقلّ الفضل.
و يجب في الركوع الذكر،
و الظاهر أنّه إجماعيّ بين أصحابنا، و النصوص به مستفيضة،