responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 289

و أمّا ما في صحيحة حمّاد «و ملأ كفّيه من ركبتيه» [1] فلا يدلّ على الوجوب، لأنّه (عليه السلام) أراد بذلك تعليم آداب الصلاة، و من المعلوم أنّ جلّ ما علّمه بها هو المستحبّات، فلا يبقى وثوق عليها للدلالة.

و كذا قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [2] فإنّ ذلك مستحبّ إجماعاً، سيّما و قال (عليه السلام) بعده: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، و أحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فيجعل أصابعك في عين الركبة.

و صرّح بعدم الاعتداد بوصول أطراف الأصابع إلى الركبة المحقّق الشيخ عليّ و الشهيد الثاني (رحمه اللّه) [3]، و لكن يظهر من بعض الأصحاب كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين، كما هو ظاهر الصحيحة المتقدّمة.

و ربما يقال: إنّ من ذكر الراحتين و الكفّين قد سامح، و مراده وصول جزء من اليد مستشهداً بأنّ المحقّق في المعتبر مع أنّه ادّعى الإجماع على وجوب وصول الكفّين الركبتين، استدلّ بصحيحة زرارة المتقدّمة.

و يمكن أن يقال: المراد بإجزاء وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين فيها هو مقابلة لتمكّن الراحة من الركبة، لا عدم وصول الراحة إليها، فلا منافاة.

و كيف كان، فاستصحاب شغل الذمّة يقتضي التزام مقتضيات الإجماعات.

و لا يجب وضع اليد على الركبة للإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا، فالمراد بوصول أطراف الأصابع في الصحيحة السابقة حينئذٍ الحدّ الّذي يمكن الوصول، أو المراد أقلّ الفضل.

و يجب في الركوع الذكر،

و الظاهر أنّه إجماعيّ بين أصحابنا، و النصوص به مستفيضة،

و اختلفوا في مقامين:

الأوّل: في أنّه يكفي مطلق الذكر، أم يجب التسبيح؟

و الأقوى بالنظر إلى


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 81 ح 69.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 57.

[3] جامع المقاصد: ج 2 ص 284، مسالك الأفهام: ج 1 ص 213.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست