responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 28

صحّتها و أنّها تجزئ عن الظهر تشريع، لعدم ثبوت التعبّد بذلك، و لأنّ الإذن شرط بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب، فلا يصحّ المشروط مع انتفائه، فيكون فعله حراماً، و أنّ الظهر ثابتة في الذمّة بيقين، فلا يبرأ الذمّة إلّا بفعلها.

الثاني: أنّها لو شرّعت حال الغيبة لوجبت عيناً،

فلا يجوز فعل الظهر، و هو منتفٍ إجماعاً، لأنّ ما يدلّ على الجواز يدلّ على العينيّة، فلا وجه للعدول إلى التخيير.

الثالث: أنّ الّذي يظهر من الأخبار أنّ إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة،

و المتبادر منها إمام الأصل، ثبت حكم نائبه بالإجماع، فلا يجوز لغيره، و لذا استدلّ العلّامة في المختلف [1] لهذا الشرط بأخبار ذكر فيها الإمام، منها حسنة زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة.

الرابع: ظواهر الأخبار الكثيرة

مثل ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في خطبة طويلة اعلموا انّ اللّٰه تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي و له إمام عادل استخفافاً بها، أو جحوداً لها، فلا جمع اللّٰه شمله، و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتّى يتوب [2].

و الظاهر أنّ المراد بالإمام العادل هنا هو المعصوم، و يظهر ذلك من الأخبار.

بل و يظهر من تتبّع الأخبار أنّ المراد بالإمام هو الإمام العادل، فلاحظ باب أنّ الحجّة لا تقوم للّٰه على خلقه إلّا بإمام في الكافي، و فيه رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل [3]. و تلك مؤيّدات لحمل الإمام و الإمام العادل على المعصوم و الحجّة، فتأمّل.


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 208.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 7 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 28.

[3] الكافي: لا يخفى عليك أنّ هذه الرواية لا توجد في هذا الباب، بل في الباب الّذي يليه (باب أنّ الأرض لا تخلو من حجة) ج 1 ص 178 ح 6.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست