responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 277

و يستفاد من بعض الأخبار نقلًا عن ابيّ بن كعب أنّه كان لرسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) سكتتان: إذا فرغ من أُمّ القرآن، و إذا فرغ من السورة [1].

و يستحبّ أن يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.

منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل

بإجماع العلماء، قاله في المعتبر [2]، و قد مرّ جواز القرآن فيها، و تفصيل اليوميّة و الليلية، و لا حدّ لمقدارها، بل قال (عليه السلام) في رواية: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت [3].

و يستحبّ الإجهار بها في الليل، و الإسرار بها في النهار، و هو قول علمائنا أجمع، قاله في المعتبر [4]، و يدلّ عليه أيضاً مرسلة ابن فضّال: السنّة في صلاة النهار الإخفات، و السنّة في صلاة الليل الإجهار [5].

و المشهور استحباب القراءة في الصلاة بسوَر المفصّل، و هو من سورة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) إلى آخر القرآن: فمطوّلاته في الصبح، و هو من الأوّل إلى سورة عمَّ، و متوسّطاته في العشاء، و هي منها إلى الضحى، و قصاره في الظهرين و المغرب، و هي منها إلى آخر القرآن.

و ليس في النصوص تصريح بذلك، نعم رواه الجمهور عن عمر [6].

و عن كتاب الدعائم منسوباً إلى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل، و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه، و في العصر


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 785 ب 46 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[2] المعتبر: ج 2 ص 181.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.

[4] المعتبر: ج 2 ص 184.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[6] سنن البيهقي: ج 2 ص 60، فتح الباري: ج 2 ص 170.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست