اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 277
و يستفاد من بعض الأخبار نقلًا عن ابيّ بن كعب أنّه كان لرسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) سكتتان: إذا فرغ من أُمّ القرآن، و إذا فرغ من السورة [1].
و يستحبّ أن يقرأ عقيب الآيات بما اقتضاه المأثور.
منهاج يستحبّ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل
بإجماع العلماء، قاله في المعتبر [2]، و قد مرّ جواز القرآن فيها، و تفصيل اليوميّة و الليلية، و لا حدّ لمقدارها، بل قال (عليه السلام) في رواية: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت [3].
و يستحبّ الإجهار بها في الليل، و الإسرار بها في النهار، و هو قول علمائنا أجمع، قاله في المعتبر [4]، و يدلّ عليه أيضاً مرسلة ابن فضّال: السنّة في صلاة النهار الإخفات، و السنّة في صلاة الليل الإجهار [5].
و المشهور استحباب القراءة في الصلاة بسوَر المفصّل، و هو من سورة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) إلى آخر القرآن: فمطوّلاته في الصبح، و هو من الأوّل إلى سورة عمَّ، و متوسّطاته في العشاء، و هي منها إلى الضحى، و قصاره في الظهرين و المغرب، و هي منها إلى آخر القرآن.
و ليس في النصوص تصريح بذلك، نعم رواه الجمهور عن عمر [6].
و عن كتاب الدعائم منسوباً إلى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل، و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه، و في العصر
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 785 ب 46 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.