responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 251

و قال في الاستبصار: إنّ «الضحى و أ لم نشرح» سورة واحدة عند آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) [1]. و نسبه المحقّق إلى روايات أصحابنا [2].

و يظهر ذلك من أخبار كثيرة: منها ثلاثة أخبار نقل عن كتاب القراءات لأحمد ابن محمّد بن سيّار في أنّهما سورة واحدة [3]، و هو صريح الفقه الرضوي أيضاً [4]، و هو صريح الصدوق في الفقيه [5] أيضاً.

و روى العيّاشي عن أبي العباس عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ» سورة واحدة [6]، و روى أنّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه، فيجوز قراءتهما معاً في الركعة الواحدة، و يدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زيد الشحّام [7]، و رواية المفضّل [8].

و الأقوى عدم سقوط البسملة بينهما، لثبوت ذلك في المصاحف، و عدم معهودية خلاف ذلك، و لا مانع من كونها آيتين من سورة واحدة كسورة النمل، و للشيخ قول بالسقوط [9] قضية الاتحاد، و هو مشكل.

منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،

بل ادّعى عليه جماعة من أصحابنا الإجماع، منهم السيّد [10] و الشيخ [11] و العلّامة.

قال في التذكرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند


[1] الاستبصار: ج 1 ص 317.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص 112.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 306.

[6] نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان: ج 10 ص 544.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[9] الاستبصار: ج 1 ص 317.

[10] الانتصار: ص 43.

[11] المبسوط: ج 1 ص 170.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست