اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 251
و قال في الاستبصار: إنّ «الضحى و أ لم نشرح» سورة واحدة عند آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)[1]. و نسبه المحقّق إلى روايات أصحابنا [2].
و يظهر ذلك من أخبار كثيرة: منها ثلاثة أخبار نقل عن كتاب القراءات لأحمد ابن محمّد بن سيّار في أنّهما سورة واحدة [3]، و هو صريح الفقه الرضوي أيضاً [4]، و هو صريح الصدوق في الفقيه [5] أيضاً.
و روى العيّاشي عن أبي العباس عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ» سورة واحدة [6]، و روى أنّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه، فيجوز قراءتهما معاً في الركعة الواحدة، و يدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زيد الشحّام [7]، و رواية المفضّل [8].
و الأقوى عدم سقوط البسملة بينهما، لثبوت ذلك في المصاحف، و عدم معهودية خلاف ذلك، و لا مانع من كونها آيتين من سورة واحدة كسورة النمل، و للشيخ قول بالسقوط [9] قضية الاتحاد، و هو مشكل.
منهاج لا يجوز قراءة إحدى العزائم الأربعة في الفرائض عند أكثر أصحابنا،
بل ادّعى عليه جماعة من أصحابنا الإجماع، منهم السيّد [10] و الشيخ [11] و العلّامة.
قال في التذكرة: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند