اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 247
على كونه من كلام الآدميّين، أو اسم فعل كما قاله بعضهم [1]، أو دعاء و ليس باسم فعل كما يظهر من المحقّق الرضيّ [2] في صَهٍ و غيره، فعلى الأوّل يتّجه البطلان، و الأولى تركه مطلقاً.
منهاج الأقرب عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة بعد الحمد
للإجماع نقله السيّد في الانتصار [3] و الصدوق في الأمالي [4] و الروايات المستفيضة.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة [5].
و في رواية منصور المتقدّمة في وجوب السورة.
و في موثّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، قال: إنّ لكلّ سورة حقّا، فأعطها حقّها من الركوع و السجود [6]. الحديث.
و في رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت: أ ليس يقال: أعط كلّ سورة حقّها من الركوع و السجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس [7].
و روى في مجمع البيان عن العيّاشي بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحىٰ و أ لم نشرح، و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ[8].
و في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) أيضاً أنّ القرآن غير جائز في الفريضة [9].