responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 247

على كونه من كلام الآدميّين، أو اسم فعل كما قاله بعضهم [1]، أو دعاء و ليس باسم فعل كما يظهر من المحقّق الرضيّ [2] في صَهٍ و غيره، فعلى الأوّل يتّجه البطلان، و الأولى تركه مطلقاً.

منهاج الأقرب عدم جواز القرآن بين السورتين في الصلاة بعد الحمد

للإجماع نقله السيّد في الانتصار [3] و الصدوق في الأمالي [4] و الروايات المستفيضة.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة [5].

و في رواية منصور المتقدّمة في وجوب السورة.

و في موثّقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، قال: إنّ لكلّ سورة حقّا، فأعطها حقّها من الركوع و السجود [6]. الحديث.

و في رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم، قلت: أ ليس يقال: أعط كلّ سورة حقّها من الركوع و السجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس [7].

و روى في مجمع البيان عن العيّاشي بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحىٰ و أ لم نشرح، و أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ و لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ [8].

و في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) أيضاً أنّ القرآن غير جائز في الفريضة [9].


[1] الكشاف: ج 1 ص 17.

[2] شرح الكافية: ص 178.

[3] الانتصار: ص 44.

[4] أمالي الصدوق: ص 512.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 741 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5.

[8] مجمع البيان: ج 10 ص 544.

[9] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): ص 125.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست