اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 245
مع عدم القدرة عليهما، و القدرة على ترجمتهما معاً، و لعلّ ترجمة القرآن أولى.
و احتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب [1]، و يدفعه الصحيحة المتقدّمة.
و الأخرس يأتي بالممكن، و لا يجب عليه الائتمام، و وجهه ظاهر، و المشهور أنّه يحرّك لسانه بها، و يعقد بها قلبه، و عن بعض المتأخّرين زيادة الإشارة باليد [2].
فروى الكليني عن السكوني عن الصادق (عليه السلام): انّ عليّاً (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [3].
منهاج لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً،
بل و يبطلها وفاقاً للمشهور.
و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع الّذي نقله غير واحد من أصحابنا على التحريم و البطلان منهم: الشيخان و المرتضى (رحمه اللّه)[4]، كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً حيث قال: و المعتمد تحريمها و إبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر [5]، و دعوى الإجماع من أكابر الأصحاب الحسن لإبراهيم بن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّٰه ربّ العالمين و لا تقل: آمين [6].
و رواية الحلبي و في طريقه محمّد بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا [7].
و ذلك لأنّ النهي حقيقة في الحرمة، و هذا اللفظ و إن كان خارجاً من الصلاة