responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 245

مع عدم القدرة عليهما، و القدرة على ترجمتهما معاً، و لعلّ ترجمة القرآن أولى.

و احتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب [1]، و يدفعه الصحيحة المتقدّمة.

و الأخرس يأتي بالممكن، و لا يجب عليه الائتمام، و وجهه ظاهر، و المشهور أنّه يحرّك لسانه بها، و يعقد بها قلبه، و عن بعض المتأخّرين زيادة الإشارة باليد [2].

فروى الكليني عن السكوني عن الصادق (عليه السلام): انّ عليّاً (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس و تشهّده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [3].

منهاج لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً،

بل و يبطلها وفاقاً للمشهور.

و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع الّذي نقله غير واحد من أصحابنا على التحريم و البطلان منهم: الشيخان و المرتضى (رحمه اللّه) [4]، كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً حيث قال: و المعتمد تحريمها و إبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر [5]، و دعوى الإجماع من أكابر الأصحاب الحسن لإبراهيم بن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للّٰه ربّ العالمين و لا تقل: آمين [6].

و رواية الحلبي و في طريقه محمّد بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا [7].

و ذلك لأنّ النهي حقيقة في الحرمة، و هذا اللفظ و إن كان خارجاً من الصلاة


[1] ذكرى الشيعة: ص 187 س 35.

[2] ذكرى الشيعة: ص 188 س 30.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 801 802 ب 59 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] الخلاف: ج 1 ص 332 المسألة 84، المقنعة: ص 105، الانتصار: ص 42.

[5] ذكرى الشيعة: ص 194 س 25.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست