اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 233
فالوجه إذاً أفضليّة التسبيح مطلقاً، و البناء على القول الأوّل في المقام الأوّل، سيّما إذا كان إماماً، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.
و هل يستحبّ أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل أنّه يقوله سبعاً أو خمساً [1]، و أدناه ثلاث، قال في الذكرى: و لا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر اللّٰه تعالى [2].
هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر، بناءً على ترجيحه، و إلّا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجاً تحت المطلق، بل يكون أفضل أفراده.
ثمّ إنّ هاهنا فوائد:
الأُولى: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة و بالعكس؟
و هل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان:
أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز، و بالنسبة إلى عدم معلوميّة التوظيف بهذا النحو و الشكّ في حصول البراءة مع ذلك العدم.
و أمّا مع السهو عمّا أراده أوّلًا ثمّ التذكّر و الرجوع فلعلّ الأمر فيه كان أسهل، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع، فتأمّل.
الثانية: هل يجب الإخفات بها؟
وجهان:
اختار الشهيد [3](رحمه اللّه) الوجوب، لعموم البدلية، و قيل: لا [4]، للأصل و الإطلاقات و عدم ثبوت المخصّص.
و لعلّ الأوّل أقوى لظهور التساوي من الأخبار، و هو أحوط.
الثالثة: لو نسي القراءة في الأُوليين لا يتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين
لعمومات التخيير، و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأُوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ،