responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 233

فالوجه إذاً أفضليّة التسبيح مطلقاً، و البناء على القول الأوّل في المقام الأوّل، سيّما إذا كان إماماً، لملاحظة حال مسبوق لو وجد.

و هل يستحبّ أزيد من ذلك؟ المنقول عن ابن أبي عقيل أنّه يقوله سبعاً أو خمساً [1]، و أدناه ثلاث، قال في الذكرى: و لا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر اللّٰه تعالى [2].

هذا إذا قطع النظر عن كونه من أفراد مطلق الذكر، بناءً على ترجيحه، و إلّا فلا ريب في استحبابه من حيث كونه مندرجاً تحت المطلق، بل يكون أفضل أفراده.

ثمّ إنّ هاهنا فوائد:

الأُولى: هل يجوز العدول عن التسبيح إلى القراءة و بالعكس؟

و هل يجوز التفكيك بهما بين الركعتين؟ وجهان:

أقربهما بالنسبة إلى الإطلاقات الجواز، و بالنسبة إلى عدم معلوميّة التوظيف بهذا النحو و الشكّ في حصول البراءة مع ذلك العدم.

و أمّا مع السهو عمّا أراده أوّلًا ثمّ التذكّر و الرجوع فلعلّ الأمر فيه كان أسهل، بل لا يبعد القول بتعيين الرجوع إليه أو إعادة ذلك لو لم يرد الرجوع، فتأمّل.

الثانية: هل يجب الإخفات بها؟

وجهان:

اختار الشهيد [3] (رحمه اللّه) الوجوب، لعموم البدلية، و قيل: لا [4]، للأصل و الإطلاقات و عدم ثبوت المخصّص.

و لعلّ الأوّل أقوى لظهور التساوي من الأخبار، و هو أحوط.

الثالثة: لو نسي القراءة في الأُوليين لا يتعيّن عليه القراءة في الأخيرتين

لعمومات التخيير، و لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأُوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ،


[1] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 145.

[2] ذكرى الشيعة: ص 189 س 29.

[3] لم نعثر عليه.

[4] السرائر: ج 1 ص 218.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست