responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 230

رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات، تقول: «سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه» [1].

و الّذي يقوى في نفسي هو ترجيح الكفاية بمطلق الذكر لاختلاف الأخبار غاية الاختلاف، و نصوصيّة بعضها في الإطلاق، و ظهور كثير من الصحاح في ذلك فقيل فيها: لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، و يظهر ذلك بملاحظة بعض ما ذكرناها أيضاً.

في حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم: و فوّض إلى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فزاد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) سبع ركعات في الصلاة هي سنّة ليس فيهنّ قراءة، إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء [2].

إلى غير ذلك من الأخبار [3].

و هل يجب الذكر بمقدار القراءة؟ احتمالان، بالنظر إلى البدليّة و كون المبدل بمقدار المبدل منه و لليقين بالبراءة، و من أنّ الظاهر من الأخبار كما ذكرنا هو أصالة الذكر المطلق و نفي أصالة القراءة، أو كونها في ذلك على السواء و أصالة عدم تقييد تلك النصوص المستفيضة.

و الأحوط أن لا يكتفى بأقلّ من الأربعة، و أحوط منه بناء العمل على القول الأوّل، كما ذكره المحقّق [4].

و أمّا المقام الثاني: فالمنقول عن طائفة من الأصحاب أفضليّة التسبيح مطلقاً،

منهم ابن إدريس [5].

و قيل بالتساوي [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 82.

[5] السرائر: ج 1 ص 230.

[6] القائل هو الشهيد الأوّل في البيان: ص 83.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست