اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 206
تثبت التخصيص، و يظهر من الشارع تقديم الوقت على كثير من لوازم الصلوات، حتّى الأركان و الركعات، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمّم و صلاة الخوف و نجاسة اللباس و المرض و أمثال ذلك.
و على هذا، فالأقوىٰ نقض الصلاة و الإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت، أو كان قادراً على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة، و إلّا فيبني على العدول على تردّد في ذلك، لعدم النصّ بالخصوص، و أنّه مكلف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة، و الأشبه العدم.
و منها: العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة،
و الظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعي، و لا مخالف فيه، و الأخبار في ذلك كثيرة أيضاً غاية الكثرة فيما لو مات الإمام، أو عرض له عارض تقدّم واحد من المأمومين.
و من الائتمام إلى الانفراد مطلقاً عند المشهور، و ادّعى العلّامة عليه الإجماع [1]، و مع العذر عند الشيخ في المبسوط [2].
و دليل المثبت غير ناهض على تمام المطلوب.
نعم، لو ثبت الإجماع فالأمر كذلك.
و الإجماع المنقول لا يعارض أدلّة المانع، منها: عدم ثبوت التعبّد بهذا النحو بلا عذر، و العبادة توقيفيّة، و منها: أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلّا مع الاستمرار بموجبه، و مع المفارقة لا دليل عليه.
و ربما يؤيّد بالصحيح: عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً، ما حالُ القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلّا بإمام [3].
و فيه تأمّل، و سيجيء تمام الكلام.
و بالجملة: الأحوط عدم العدول إلّا لعذر.
و أمّا في صورة العذر فلا خلاف في الجواز، و الأخبار المعتبرة ناطقة بذلك،