responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 206

تثبت التخصيص، و يظهر من الشارع تقديم الوقت على كثير من لوازم الصلوات، حتّى الأركان و الركعات، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمّم و صلاة الخوف و نجاسة اللباس و المرض و أمثال ذلك.

و على هذا، فالأقوىٰ نقض الصلاة و الإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت، أو كان قادراً على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة، و إلّا فيبني على العدول على تردّد في ذلك، لعدم النصّ بالخصوص، و أنّه مكلف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة، و الأشبه العدم.

و منها: العدول عن نيّة الائتمام إلى الإمامة،

و الظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعي، و لا مخالف فيه، و الأخبار في ذلك كثيرة أيضاً غاية الكثرة فيما لو مات الإمام، أو عرض له عارض تقدّم واحد من المأمومين.

و من الائتمام إلى الانفراد مطلقاً عند المشهور، و ادّعى العلّامة عليه الإجماع [1]، و مع العذر عند الشيخ في المبسوط [2].

و دليل المثبت غير ناهض على تمام المطلوب.

نعم، لو ثبت الإجماع فالأمر كذلك.

و الإجماع المنقول لا يعارض أدلّة المانع، منها: عدم ثبوت التعبّد بهذا النحو بلا عذر، و العبادة توقيفيّة، و منها: أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلّا مع الاستمرار بموجبه، و مع المفارقة لا دليل عليه.

و ربما يؤيّد بالصحيح: عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً، ما حالُ القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلّا بإمام [3].

و فيه تأمّل، و سيجيء تمام الكلام.

و بالجملة: الأحوط عدم العدول إلّا لعذر.

و أمّا في صورة العذر فلا خلاف في الجواز، و الأخبار المعتبرة ناطقة بذلك،


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 384 س 32.

[2] المبسوط: ج 1 ص 157.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 474 ب 72 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست