responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 166

إليه فيقوم و يركع و يسجد، للأُصول و العمومات.

و ذهب الشيخ [1] و ابن بابويه [2] إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى بيت المعمور، مومئاً بركوعه و سجوده، للخبر [3]، و احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة [4].

و لقد أحسن بعض المتأخّرين حيث قال: و لو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلًا للبراءة اليقينيّة و إلّا صلّى قائماً لم يكن بعيداً، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل [5]، انتهى، و يؤيّده ما ذكرنا سابقاً.

تذنيب:

نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من البيت. ثمّ قال: و قد دلّ النقل على أنّه كان منها [6]، و ذكر النقل، و لكنّ الأخبار الصحيحة ناطقة بخلافه، و أنّه ليس منه و لا علامة لحفر، و النقل غير متحقّق الأصل.

و بالجملة: فلم يثبت جواز الصلاة إليه، و نقل من العلّامة في النهاية [7] الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه، و لم يثبت دليله.


[1] المبسوط: ج 1 ص 85.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 272 ح 845.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 248 ب 19 من أبواب القبلة ح 2.

[4] الخلاف: ج 1 ص 441.

[5] لم نعثر عليه.

[6] ذكرى الشيعة: ص 164 س 13.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 392.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست