اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 166
إليه فيقوم و يركع و يسجد، للأُصول و العمومات.
و ذهب الشيخ [1] و ابن بابويه [2] إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى بيت المعمور، مومئاً بركوعه و سجوده، للخبر [3]، و احتجّ الشيخ بإجماع الفرقة [4].
و لقد أحسن بعض المتأخّرين حيث قال: و لو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلًا للبراءة اليقينيّة و إلّا صلّى قائماً لم يكن بعيداً، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل [5]، انتهى، و يؤيّده ما ذكرنا سابقاً.
تذنيب:
نقل الشهيد في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من البيت. ثمّ قال: و قد دلّ النقل على أنّه كان منها [6]، و ذكر النقل، و لكنّ الأخبار الصحيحة ناطقة بخلافه، و أنّه ليس منه و لا علامة لحفر، و النقل غير متحقّق الأصل.
و بالجملة: فلم يثبت جواز الصلاة إليه، و نقل من العلّامة في النهاية [7] الجزم بجواز الاستقبال لكونه منه، و لم يثبت دليله.