responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 164

قال في المدارك: و هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء، فيصحّ الصلاة على جبل أبي قبيس [1]، للنصوص، و قد تقدّم الموثّق [2]، و في السرداب تحت الكعبة.

و يشكل في الأمر الثاني، لفقدان النصّ، و عدم صدق شطر المسجد عليه، إلّا أن يكون إجماعاً.

منهاج تجوز النافلة في جوف الكعبة و الفريضة حال الاضطرار عند العلماء كافّة،

كما ذكره في المدارك [3].

و أمّا في الفريضة اختياراً فنسب الجواز في التذكرة إلى أكثر علمائنا [4].

و يدلّ عليه الموثّق: إذا حضرت الصلاة المكتوبة و أنا في الكعبة أ فأُصلّي فيها؟ قال: صلّ [5]، و لأنّ القبلة نفس العرصة لا مجموع البنية، و يكفي منها كلّ جزء من أجزائها.

و ذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم [6]، و منعه ابن البرّاج [7]، و ادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة [8] على ما نقل عنه. و يدلّ عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.

و حينئذٍ يمكن ترجيح القول الثاني من جهة كثرة الأخبار و قوّتها و تأيّدها باستصحاب شغل الذمّة، سيّما في العبادة التوقيفيّة.

مع أنّ الظاهر من قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [9] و كذا الأخبار، هو مواجهة مجموع البناء و الفضاء، كما يذعن به الطبع السليم، فلا يفهم


[1] مدارك الأحكام: ج 3 ص 121.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 247 ب 18 من أبواب القبلة ح 1.

[3] مدارك الأحكام: ج 3 ص 123.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 10.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 246 ب 17 من أبواب القبلة ح 6.

[6] الخلاف: ج 1 ص 439 المسألة 186.

[7] المهذّب: ج 1 ص 76.

[8] الخلاف: ج 1 ص 439 المسألة 186.

[9] البقرة: 144.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست