و أمّا في الفريضة اختياراً فنسب الجواز في التذكرة إلى أكثر علمائنا [4].
و يدلّ عليه الموثّق: إذا حضرت الصلاة المكتوبة و أنا في الكعبة أ فأُصلّي فيها؟ قال: صلّ [5]، و لأنّ القبلة نفس العرصة لا مجموع البنية، و يكفي منها كلّ جزء من أجزائها.
و ذهب الشيخ في أحد قوليه إلى التحريم [6]، و منعه ابن البرّاج [7]، و ادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة [8] على ما نقل عنه. و يدلّ عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.
و حينئذٍ يمكن ترجيح القول الثاني من جهة كثرة الأخبار و قوّتها و تأيّدها باستصحاب شغل الذمّة، سيّما في العبادة التوقيفيّة.
مع أنّ الظاهر من قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ[9] و كذا الأخبار، هو مواجهة مجموع البناء و الفضاء، كما يذعن به الطبع السليم، فلا يفهم