اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 161
الفصل الرابع في مناهج القبلة
منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،
بل و الضرورة من الدين في حال الاختيار، و قد مرّ شطر من أمكنة الاضطرار [1]، و سيأتي بعض آخر.
و أمّا النوافل فكذلك، و قد مرّ الكلام في أمكنة الجواز بدونه [2] و عدم الجواز مع الاستقرار و الاختيار.
و الكلام في حقيقة القبلة، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء منهم الشيخان [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] و ابن البرّاج [6] و المحقّق [7] في الشرائع على أنّ البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة أهل الحرم، و الحرم قبلة الدنيا، للنصوص.
منها الصحيح على ما ذكره العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في شرح الفقيه، و كأنّه نقله عن العلل قال: البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة مكّة، و مكّة قبلة الحرم،