responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 161

الفصل الرابع في مناهج القبلة

منهاج يجب استقبال القبلة في الفرائض كلّها بالكتاب و السنّة و الإجماع،

بل و الضرورة من الدين في حال الاختيار، و قد مرّ شطر من أمكنة الاضطرار [1]، و سيأتي بعض آخر.

و أمّا النوافل فكذلك، و قد مرّ الكلام في أمكنة الجواز بدونه [2] و عدم الجواز مع الاستقرار و الاختيار.

و الكلام في حقيقة القبلة، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب، فأكثر القدماء منهم الشيخان [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] و ابن البرّاج [6] و المحقّق [7] في الشرائع على أنّ البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة أهل الحرم، و الحرم قبلة الدنيا، للنصوص.

منها الصحيح على ما ذكره العلّامة المجلسي (رحمه اللّه) في شرح الفقيه، و كأنّه نقله عن العلل قال: البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة مكّة، و مكّة قبلة الحرم،


[1] كذا في الأصل، و لا يخفى ما في العبارة.

[2] كذا في الأصل، و العبارة لا تخلو عن اضطراب.

[3] الخلاف: ج 1 ص 295 المسألة 41، و المقنعة: ص 95.

[4] المراسم: ص 60.

[5] الوسيلة: ص 85.

[6] المهذّب: ج 1 ص 84.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 65.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست