responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 151

و العَلَم و السدى، إنّما يكره الحرير للرجال، كما تقدّم.

و بالجملة: و مخالفة الأصحاب في ذلك أيضاً مشكل، و الاحتياط في الاجتناب.

و التحديد بالأربع أو الثلاث غير معلوم المستند إلّا من هذا الخبر، و مع التسليم فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن.

ثمّ إنّ الكلام قد عرفت أنّه في الحرير المحض، و أمّا المخلوط فيجوز فيه الصلاة، سواء كان الخليط أقلّ أو أكثر.

قال في المعتبر: و لو كان عشراً ما لم يكن مستهلكاً، بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم، و هو مذهب علمائنا [1].

و يدلّ عليه مفهوم لفظ «المحض» في الأخبار و النصوص المستفيضة في خصوص ذلك.

ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقزّ و القطن و القزّ أكثر من النصف أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبّات [2]. الىٰ غير ذلك من الأخبار.

و الحقّ أنّ مرجع التّحديد إلى العرف، فتنبّه.

منهاج يكره الصلاة في السواد،

لأنّه لباس فرعون و لباس أهل النار، و الأخبار فيه مطلقة، و يتأكّد في القلنسوة، للنصّ بها في الصلاة [3] معلّلًا، و الأخبار المطلقة كثيرة جدّاً، و روى: لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ و الكساء و العمامة فلا بأس [4]. و استثنى الأصحاب هذه المذكورات.

و في رواية: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس [5].


[1] المعتبر: ج 2 ص 90.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 271 ب 13 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 280 ب 20 من أبواب لباس المصلّي ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 281 ب 20 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 317 ب 44 من أبواب لباس المصلّي ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست