اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 151
و العَلَم و السدى، إنّما يكره الحرير للرجال، كما تقدّم.
و بالجملة: و مخالفة الأصحاب في ذلك أيضاً مشكل، و الاحتياط في الاجتناب.
و التحديد بالأربع أو الثلاث غير معلوم المستند إلّا من هذا الخبر، و مع التسليم فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن.
ثمّ إنّ الكلام قد عرفت أنّه في الحرير المحض، و أمّا المخلوط فيجوز فيه الصلاة، سواء كان الخليط أقلّ أو أكثر.
قال في المعتبر: و لو كان عشراً ما لم يكن مستهلكاً، بحيث يصدق على الثوب أنّه إبريسم، و هو مذهب علمائنا [1].
و يدلّ عليه مفهوم لفظ «المحض» في الأخبار و النصوص المستفيضة في خصوص ذلك.
ففي الصحيح: عن الثوب الملحم بالقزّ و القطن و القزّ أكثر من النصف أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبّات [2]. الىٰ غير ذلك من الأخبار.
و الحقّ أنّ مرجع التّحديد إلى العرف، فتنبّه.
منهاج يكره الصلاة في السواد،
لأنّه لباس فرعون و لباس أهل النار، و الأخبار فيه مطلقة، و يتأكّد في القلنسوة، للنصّ بها في الصلاة [3] معلّلًا، و الأخبار المطلقة كثيرة جدّاً، و روى: لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ و الكساء و العمامة فلا بأس [4]. و استثنى الأصحاب هذه المذكورات.
و في رواية: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس [5].