responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 145

و عدم الجواز إلى الشهيد الثاني [1]، و ادّعى الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في الجواز فيه و في الحواصل [2]، و نقل عن ظاهر ابن زهرة الإجماع على العدم [3].

و بالجملة: الأصحاب مختلفون، و لا يظهر الأشهر، و يمكن القول بأنّ الجواز أشهر، سيّما بين المتأخّرين.

و لعلّ الجواز أقرب، للنصوص [4] المستفيضة منها الصحاح، لكن في بعضها ما لا يرضىٰ به الفقهاء، مثل استثناء الفنك و الثعلب و أمثال ذلك، و لعلّه لا يضرّ.

و هذا ممّا يُظهر فساد ما وجّه بعضهم [5] هذه الأخبار بالحمل على التقيّة.

و للمانع العمومات، منها: رواية ابن بكير المتقدّمة [6] و لا شكّ أنّ الخاصّ مقدّم على العامّ، و خبر ابن بكير و إن كان مبنيّاً على السؤال عن السنجاب، لكنّه لا تصير هذا بحيث يوجب رجحانه على المنصوص بالخصوص، سيّما مع كثرة الأخبار و صراحتها و صحّتها في جانب الخاصّ.

ثمّ إنّ الظاهر من السنجاب أنّه حيوان ذو نفس فلا بدّ من ذكاتها بأن يُعلم أو يؤخذ من يد مسلم أو سوق المسلمين.

منهاج أجمع علماء الإسلام على حرمة الحرير على الرجال،

نقله غير واحد من أصحابنا [7]، و يدلّ عليه النصوص المستفيضة.


[1] روض الجنان: ص 207 س 5.

[2] لم نجده في الخلاف قاله في المبسوط: ج 1 ص 82 83.

[3] غنية النزوع: ص 66، و فيه أنّه لم يذكره بالخصوص بل نقل الإجماع على عدم جواز الصلاة في كلّ ما لا يؤكل لحمه مطلقاً، نعم استظهر الإجماع منه على السنجاب البحراني في الحدائق: ج 7 ص 68.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 252 ب 3 من أبواب لباس المصلّي.

[5] المحدّث البحراني في الحدائق: ج 7 ص 70.

[6] تقدّمت في الصفحة: 139.

[7] المعتبر: ج 2 ص 87، جامع المقاصد: ج 2 ص 83.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست