اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 144
و القول بأنّ هذا ليس ظاهراً في الصلاة ليس بشيء، لأنّا نقول: أوّلًا إنّ الحلّ مطلق و لا دليل على التقييد، و ثانياً إنّ تعليق حكمه بحكم الوبر مع ثبوتِ صحّة الصلاة فيه بالإجماع المتكرّر و النصوص المستفيضة تقتضيه، و لا وجه للتأمّل.
و للمطلقات الكثيرة، منها صحيحة عبد الرحمٰن المتقدّمة، و في الموثّق: عن الصلاة في الخزّ، فقال: صلّ فيه [1].
و للمانع الأخبار الدالّة على المنع في كلّ ما يؤكل لحمه.
و الجواب المنع من الشمول، و ثانياً تخصيصها بتلك الأخبار.
فإن قلت: بينهما عموم من وجه فما وجه الترجيح؟
قلنا: عمل أكثر الأصحاب مع الاعتضاد بالأصل و الإطلاقات الكثيرة المستفيضة المعتبرة من حيث السند.
و بالجملة: فالقوّة مع أدلّة المشهور.
ثمّ اعلم أنّ الأخبار [2] مستفيضة في عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب و الأرانب و وبرهما، منها الصحاح، و العمومات بها مستفيضة، و يدلّ بعض الأخبار [3] الصحيحة على الجواز أيضاً، و لا بدّ من حملها على التقيّة، إذ لم يظهر من الأصحاب مخالف في عدم الجواز، فالعمل على المعروف من مذهب الأصحاب.
و العجب من بعض الأصحاب [4] أنّه أورد خبرين في المنع صحيح و غير صحيح غير صريحين في المطلوب، و قال: إنّ الأصحّ خبر الجواز، و كذا الأكثر و لا يخفى ما فيه.
و الثاني: السنجاب،
و فيه للأصحاب قولان، نسب الجواز العلّامة إلى الأكثر [5]،
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 261 ب 8 من أبواب لباس المصلّي ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 258 259 ب 7 من أبواب لباس المصلّي ح 1 7.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 254 260 ب 4 و 5 من أبواب لباس المصلّي ح 1 و 2، و ب 7 منها ح 9 و ما بعده.