responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

و يمكن التعدّي إلى البدن، و فيه إشكال.

و في وجوب الغَسل و الاكتفاء بالصبّ فيما لو كان صبيّاً وجهان، و الأقوى الأوّل، لظاهر الخبر [1].

و جعل جماعة [2] من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى، و لا بأس به.

منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب و لم يكن له غيره،

ففي طرحه و الصلاة عرياناً و الصلاة فيه و التخيير بينهما أقوال ثلاثة.

ذهب إلى أوّلها الشيخ [3] و ابن البرّاج [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6] من الأصحاب على ما نقل عنهم و المحقّق في الشرائع [7] و العلّامة في أكثر كتبه [8].

و إلى الثالث المحقّق في المعتبر [9] و العلّامة في المنتهي [10] و الشهيدان [11] و جماعة [12] من المتأخّرين على ما نقل عنهم.

و إلى الثاني ابن الجنيد [13] بعنوان الأفضليّة و تبعه الشهيدان [14].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.

[2] مدارك الأحكام: ج 2 ص 355، منتهى المطلب: ج 1 ص 176 س 35، و البيان: ص 41.

[3] الخلاف: ج 1 ص 398 المسألة 150.

[4] كما عن الكامل كما في كشف اللثام: ج 1 ص 56.

[5] السرائر: ج 1 ص 186.

[6] مختلف الشيعة: ج 1 ص 487، رياض المسائل: ج 2 ص 407.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 54.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 182 س 15، المختلف: ج 1 ص 487، قواعد الأحكام: ج 1 ص 94.

[9] المعتبر: ج 1 ص 445.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 182 س 27.

[11] اللمعة و الروضة: ج 1 ص 527.

[12] كشف اللثام: ج 1 ص 56 س 14، نهاية الإحكام: ج 1 ص 282.

[13] كما في مختلف الشيعة: ج 1 ص 490.

[14] البيان: ص 42، روض الجنان: ص 169 س 17.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست