responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 125

و في صحيحة ابن أُذينة: عن الرجل يرعف و هو في الصلاة إلى أن قال: و إن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة [1]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و هذه الأخبار و إن كان وردت في الرعاف و بعضها فيه و في القيء لكن عدم القول بالفصل يتمّ المطلوب.

فإن قلت: الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة يشمل بعمومها لهذه الصورة فما وجه التخصيص؟

قلت: هذه الأخبار ظاهرة في صورة العلم بالسبق، كما يظهر لمن تأمّل فيها.

ثمّ اعلم أنّ ما ذكرنا من الأخبار إنّما يدلّ على صورة العلم بعدم السبق، و يمكن الإشكال في صورة الشكّ، و لم أجد في كلام الأصحاب تفرقة في ذلك، و لعلّه يكون إجماعاً، و إن لم يثبت، فيمكن الإلحاق بصورة العلم بالسبق نظراً إلى الإطلاقات، و عدمه نظراً إلى ظهورها في العلم بالسبق.

و الّذي يقوى في نفسي هو الأخير و يدلّ عليه صحيحة زرارة الطويلة، قال (عليه السلام) في آخرها: و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أُوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكّ [2].

و أمّا لو كان الشكّ في أنّ النجاسة هل كان معه في تمام الصلاة أو بعده، بعد الصلاة؟ فالأصل يقتضي عدم الالتفات، و ظاهر المنتهي عليه الإجماع بين أهل العلم [3].

فائدة:

لو علم بالنجاسة في الأثناء و ضاق الوقت عن الإزالة و الاستئناف فقد يستشكل فيه، بالنظر إلى إطلاقات الإعادة، و إطلاقات وجوب إزالة النجاسة للصلاة و إلى منع شمول الإطلاقات لهذه الصورة.


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1065 ب 44 من أبواب النجاسات ح 1.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 184 س 17.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست