فصل [الثالث] في لباس المصلّي
[1] و فيه مسائل:
مسألة: يجب ستر العورة في الصلاة
بإجماع العلماء كافّة، و يشترط صحّتها به بإجماعنا و أكثر أهل العلم و بالنصوص المستفيضة.
و الكلام في تحديدها، فالمشهور بل المجمع عليه، على ما ادّعاه ابن إدريس أنّها القبل القضيب و الأُنثيان و الدبُر، دون الفخذين و الأليتين [2].
و قيل من السرّة إلى الركبة [3]. و قيل: إلى نصف الساق [4].
و الأصل و النصوص يدفعهما، و لا حجّة لهما يعتدّ بها.
و من المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين عند الأكثر. و قيل: عدا الوجه فقط [5].
و يظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة [6] و قال بجواز صلاة الحرَّة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم [7].
و الأوّل أقرب، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه و الكفّين و القدمين
[1] راجع ما كتبناه في هامش ص 95.
[2] السرائر: ج 1 ص 260.
[3] المهذّب: ج 1 ص 83.
[4] الكافي في الفقه: ص 139.
[5] قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 258.
[6] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 98.
[7] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 96.