responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 112

فصل [الثالث] في لباس المصلّي

[1] و فيه مسائل:

مسألة: يجب ستر العورة في الصلاة

بإجماع العلماء كافّة، و يشترط صحّتها به بإجماعنا و أكثر أهل العلم و بالنصوص المستفيضة.

و الكلام في تحديدها، فالمشهور بل المجمع عليه، على ما ادّعاه ابن إدريس أنّها القبل القضيب و الأُنثيان و الدبُر، دون الفخذين و الأليتين [2].

و قيل من السرّة إلى الركبة [3]. و قيل: إلى نصف الساق [4].

و الأصل و النصوص يدفعهما، و لا حجّة لهما يعتدّ بها.

و من المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين عند الأكثر. و قيل: عدا الوجه فقط [5].

و يظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة [6] و قال بجواز صلاة الحرَّة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم [7].

و الأوّل أقرب، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه و الكفّين و القدمين


[1] راجع ما كتبناه في هامش ص 95.

[2] السرائر: ج 1 ص 260.

[3] المهذّب: ج 1 ص 83.

[4] الكافي في الفقه: ص 139.

[5] قاله الشيخ في الاقتصاد: ص 258.

[6] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 98.

[7] كما في مختلف الشيعة: ج 2 ص 96.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست