responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 11

و به نستعين الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام علىٰ أفضل المرسلين محمّد و آله الأطيبين و أصحابه الطاهرين.

كتاب الصلاة

و هو يستدعي مقدّمةً و أبواباً، و كلّ باب منه مشتمل علىٰ فصول.

أمّا المقدّمة

فالصلاة في اللغة: الدعاء، و في اصطلاح المتشرّعة: هو مجموع الأفعال و الصور المعهودة في ألسنة المتشرّعة، المشروطة صحّتها بالقبلة و القيام. أو أنّها مجموع المذكورات، مع شرائطها الّتي لا يصحّ إلّا بها. أو نقول: إنّها مجموع المذكورات، مع كونها ذات ركوع و سجود.

و الأظهر ذلك، مع الاعتبار الأوّل من الاعتبارين، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المجاز.

و يؤيّده قولهم (عليهم السلام): «لا صلاة إلّا بطهور» [1] و «لا صلاة إلّا بفاتحة


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 33 ح 67.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست