اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 103
و ألحَقَ أبو الصلاح به كلّ مكتوب و باب مفتوح [1]. و لا بأس به، و الأقوى الكراهة، و يتأكّد في النار.
و منها: ما لم يُخالَف فيها، كسطح الكعبة و سيأتي و البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و وادي الشقرة، و معاطن الإبل، و يرشّ بالماء، و البيت الحارّ من الحمّام مطلقاً، أو المسلخ أيضاً إذا لم يكن نظيفاً.
و يحتمل كون التقييد بالنظافة في صحيحة عليّ بن جعفر [2] و موثّقة عمار [3] بالنظر إلى مطلق الحمّام، نظراً إلى إطلاق الأخبار، و لم يعهد قائل به. هذا إذا جعل النظيف بمعناه اللغوي، و إلّا فيدلّ على الكراهة مطلقاً، مع ملاحظة خبر المنع، و هو قضيّة الجمع بين الأخبار.
و بيوت المجوس، و البِيَع، و الكنائس، و يرشّ بالماء، و بيوت النيران، و بيت فيه مجوسيّ أو كلب أو يهوديّ أو نصرانيّ.
و في بعض الأخبار المنع عن البيت الّذي فيه المجوسيّ دونهما [4]، و زادوا بيت اليهوديّ و النصرانيّ، و الخبر أعمّ، إذ كونه «في البيت» أعمّ من كونه له، و الأوّل هو مورد الخبر.
و بيت فيه إناء يبال فيه، و المعدّ للبول و الغائط، أو أثر حائط قبلته من بالوعة، و الطين، و الماء، و مجرى المياه، و قرى النمل، و السبخة، و في الخبر: إذا كان فيها أرض مستوية فلا بأس [5] و علّل المنع بعدم استقرار الجبهة، و في الثلج اختياراً.
مسألة: لا نعرف مخالفاً من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكباً، و ماشياً
سفراً و حضراً مع الاختيار.
[1] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 109، و لم نعثر على هذه العبارة في الكافي في الفقه، و الظاهر انّها سقط كما في هامش الكافي في الفقه: ص 141.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 466 ب 34 من أبواب مكان المصلّي ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 466 ب 34 من أبواب مكان المصلّي ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مكان المصلّي ح 1.
[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 448 ب 20 من أبواب مكان المصلّي ح 7.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 103