اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 101
أو أعمّ، و أمّا اعتبار التقدّم و التأخّر في البطلان أو الحكم به مطلقاً ففيه وجهان، الأظهر بطلانهما إذا اقترنا، و المتأخّرة إذا لم يقترن.
و يدلّ عليه رواية عليّ بن جعفر في اقتداء المرأة في صلاة العصر، مع تقدّمه [1] على القوم، و بطلان صلاتها دونهم [2]، و أمّا مع عدم العلم فإن قلنا بكون ذلك من الأحكام الوضعيّة فيمكن الحكم بالبطلان، و إلّا فلا.
مسألة: يكره الصلاة بين المقابر
، كما يقتضيه الجمع بين الموثّقة و الصحيحين، و يزول بتباعد عشرة أذرع من القبر في أيّ جهة كان، للموثّق [3] المتقدّم، و يتأكّد في جانب القبلة، لخبر معمّر بن خلّاد [4] و احتجّ به المفيد على الحرمة [5]، و لا ينهض دليلًا.
و المذكور في الأخبار القبور و المقابر، ففي إلحاق القبر و القبرين بها تردّد، و الأظهر عدم الإلحاق إلّا في جانب القبلة، لما يشعر به رواية معمّر [6]، و يستشم من صحيحة الحميري [7] من جهة التقرير على مفهوم ضعيف، و مع ذلك ففي اعتبار الفصل بمثل ما مرّ أيضاً وجهان.
و المفيد (رحمه اللّه) عمّم المنع بالنسبة إلى قبور الأئمّة أيضاً، و منع عن الصلاة إليها [8].
و يدفعه صحيحة الحميري: عن الرجل يزور قبور الأئمّة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، و يجعل القبر قبلة، و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي