responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 101

أو أعمّ، و أمّا اعتبار التقدّم و التأخّر في البطلان أو الحكم به مطلقاً ففيه وجهان، الأظهر بطلانهما إذا اقترنا، و المتأخّرة إذا لم يقترن.

و يدلّ عليه رواية عليّ بن جعفر في اقتداء المرأة في صلاة العصر، مع تقدّمه [1] على القوم، و بطلان صلاتها دونهم [2]، و أمّا مع عدم العلم فإن قلنا بكون ذلك من الأحكام الوضعيّة فيمكن الحكم بالبطلان، و إلّا فلا.

مسألة: يكره الصلاة بين المقابر

، كما يقتضيه الجمع بين الموثّقة و الصحيحين، و يزول بتباعد عشرة أذرع من القبر في أيّ جهة كان، للموثّق [3] المتقدّم، و يتأكّد في جانب القبلة، لخبر معمّر بن خلّاد [4] و احتجّ به المفيد على الحرمة [5]، و لا ينهض دليلًا.

و المذكور في الأخبار القبور و المقابر، ففي إلحاق القبر و القبرين بها تردّد، و الأظهر عدم الإلحاق إلّا في جانب القبلة، لما يشعر به رواية معمّر [6]، و يستشم من صحيحة الحميري [7] من جهة التقرير على مفهوم ضعيف، و مع ذلك ففي اعتبار الفصل بمثل ما مرّ أيضاً وجهان.

و المفيد (رحمه اللّه) عمّم المنع بالنسبة إلى قبور الأئمّة أيضاً، و منع عن الصلاة إليها [8].

و يدفعه صحيحة الحميري: عن الرجل يزور قبور الأئمّة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، و يجعل القبر قبلة، و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي


[1] كذا في الأصل، و لعلّ الصحيح «تقدّمها».

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 432 ب 9 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453 ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 5.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453 ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 3.

[5] المقنعة: ص 151.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 453 ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 454 ب 26 من أبواب مكان المصلّي ح 1.

[8] المقنعة: ص 151 152.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست