responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 84

فالظاهر عدم الإبطال ؛ للأصل مع كونه مجوّزاً شرعاً.

وأمّا لو كان عبثاً ففيه قولان : من جهة فحوى ما دلّ على لزوم القضاء في التبرّد والعبث ، ومن جهة الأصل. ورواية يونس بعمومها تدلّ على الأوّل.

ثمّ إنّ صاحب المدارك قال : ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق قطعاً ، فلا يجب مما سبق منه قضاء ولا كفارة ، بل لو قيل بأن تعمّد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم ، لم يكن بعيداً [١].

وعن ظاهر جماعة من الأصحاب الإلحاق [٢] ، ولم نقف على دليله.

الخامس : اختلف كلام الأصحاب في ابتلاع النخامة.

والمراد بالنخامة مشتبه في كلام أهل اللغة وفي كلام الفقهاء أنّها هل هي ما يخرج من الصدر والحلق ، أوهى ما يجذب من الرأس إلى الحلق من الخيشوم ، أو مشترك بينهما لفظاً أو معنى؟

ويظهر من الشرائع : أنّها ما يخرج من الصدر ، لا ما يجذب من الدماغ ، حيث عطف حكم المسترسل من الدماغ على النخامة المشعر بالمغايرة ؛ وفرّق بينهما في الحكم ، [٣] كالعِمة في الإرشاد [٤].

ويظهر من التذكرة عكس ذلك ، حيث أطلق على ما يجذب من الرأس النخامة ، وعلى ما يخرج من الصدر النخاعة [٥].

ويظهر من موضع آخر فيها الاتحاد ، فقال : لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو


[١] المدارك ٦ : ١٠١.

[٢] كالعلامة في التذكرة ٦ : ٦٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٧٤.

[٣] شرائع الإسلام ١ : ١٧٤.

[٤] إرشاد الأذهان ١ : ٢٩٨.

[٥] التذكرة ٦ : ٦٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست