اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 84
فالظاهر عدم الإبطال ؛ للأصل مع كونه مجوّزاً شرعاً.
وأمّا لو كان
عبثاً ففيه قولان : من جهة فحوى ما دلّ على لزوم القضاء في التبرّد والعبث ، ومن
جهة الأصل. ورواية يونس بعمومها تدلّ على الأوّل.
ثمّ إنّ صاحب
المدارك قال : ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق قطعاً ، فلا يجب مما سبق منه قضاء ولا
كفارة ، بل لو قيل بأن تعمّد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم ، لم يكن بعيداً
[١].
وعن ظاهر جماعة
من الأصحاب الإلحاق [٢] ، ولم نقف على دليله.
الخامس
: اختلف كلام
الأصحاب في ابتلاع النخامة.
والمراد
بالنخامة مشتبه في كلام أهل اللغة وفي كلام الفقهاء أنّها هل هي ما يخرج من الصدر
والحلق ، أوهى ما يجذب من الرأس إلى الحلق من الخيشوم ، أو مشترك بينهما لفظاً أو
معنى؟
ويظهر من
الشرائع : أنّها ما يخرج من الصدر ، لا ما يجذب من الدماغ ، حيث عطف حكم المسترسل
من الدماغ على النخامة المشعر بالمغايرة ؛ وفرّق بينهما في الحكم ، [٣] كالعِمة في الإرشاد [٤].
ويظهر من
التذكرة عكس ذلك ، حيث أطلق على ما يجذب من الرأس النخامة ، وعلى ما يخرج من الصدر
النخاعة [٥].
ويظهر من موضع
آخر فيها الاتحاد ، فقال : لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو