وموثّقة سماعة
، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصائم يقبّل؟ قال : «نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه» [٢].
ورواية عليّ بن
جعفر ووصفها في المنتهي بالحسن [٣] ، وقال في الخلاصة : إنّ سند الشيخ إليه صحيح [٤] فلا يضرّ وجود محمّد بن أحمد العلوي في سنده عن أخيه
موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة
أو تفعل المرأة كذلك؟ قال : «لا بأس» [٥] فإنّ وصول الريق إلى الجوف في الأُولى لم يظهر أنّه كان
من الفعل الاختياري.
والثانية يمكن
دفعها بأنّ المصّ لا يستلزم الابتلاع ، مع أنّه لا دلالة فيها على كون المرأة
صائمة ، وانجذاب لعاب المرأة بمصّها لسانه غير معلوم ، مع أنّ كون البلّة مبطلة
ممنوع كما تقدّم ، ويشكل بترك الاستفصال.
وكيف كان فالأظهر
وجوب الاجتناب عن إدخال اللعاب في الجوف اختياراً.
فروع :
الأوّل
: لا بأس بمصّ
الخاتم لرفع العطش وغيره للأصل ، ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : «لا بأس بأن يمصّ
الخاتم» [٦].
وصحيحة منصور
بن حازم أنّه قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجعل النواة
[١] التهذيب ٤ : ٣١٩
ح ٩٧٦ ، الوسائل ٧ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٩
ح ٩٧٤ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ٢.