responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 78

جوفي شي‌ء ، فقال : «لا بأس ، ليس عليك شي‌ء» [١].

وموثّقة سماعة ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصائم يقبّل؟ قال : «نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه» [٢].

ورواية عليّ بن جعفر ووصفها في المنتهي بالحسن [٣] ، وقال في الخلاصة : إنّ سند الشيخ إليه صحيح [٤] فلا يضرّ وجود محمّد بن أحمد العلوي في سنده عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة كذلك؟ قال : «لا بأس» [٥] فإنّ وصول الريق إلى الجوف في الأُولى لم يظهر أنّه كان من الفعل الاختياري.

والثانية يمكن دفعها بأنّ المصّ لا يستلزم الابتلاع ، مع أنّه لا دلالة فيها على كون المرأة صائمة ، وانجذاب لعاب المرأة بمصّها لسانه غير معلوم ، مع أنّ كون البلّة مبطلة ممنوع كما تقدّم ، ويشكل بترك الاستفصال.

وكيف كان فالأظهر وجوب الاجتناب عن إدخال اللعاب في الجوف اختياراً.

فروع :

الأوّل : لا بأس بمصّ الخاتم لرفع العطش وغيره للأصل ، ولصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : «لا بأس بأن يمصّ الخاتم» [٦].

وصحيحة منصور بن حازم أنّه قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجعل النواة


[١] التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٦ ، الوسائل ٧ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٤ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ٢.

[٣] المنتهي ٢ : ٣٦٥.

[٤] الخلاصة : ٢٧٦.

[٥] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٧٨ ، الوسائل ٧ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ٣.

[٦] الكافي ٤ : ١١٥ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ١٠٠١ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست