اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 72
وغيرها ، فإنّها تشهد بكون عبادته شرعيّة ، هذا.
مع أنّه لا
منافاة بين كون الخطاب من الله ، وكونه تمرينيّاً ؛ بمعنى أنّه بعد تعلّم العبادة
تستحبّ مداومته عليها ، وفعلها مستمرّاً ؛ ليحصل له الاعتياد الموجب لتسهيل الأمر
عليه.
وليس ذلك من
باب أمر المولى عبده بترييض الدابّة وتعويدها العَدوَ ؛ لوجود الفهم والقابليّة
فيما نحن فيه.
والحاصل
: أنّ الفهم
والإدراك الذي هو شرط في تعلّق الخطاب موجود فيه بالفرض ، بل قد يوجد في بعض
الصبيان أزيد مما يوجد في كثير من المشايخ.
ولا مانع منه
إلا الأخبار الّتي وردت في رفع القلم عنهم [١] ، وهي لا تفيد إلا نفي العذاب.
ويؤيّد ما
ذكرنا أيضاً : بعض الأخبار الواردة في صلاة الميّت ، وتحديد سنّ الصبيّ الذي تجب
الصلاة عليه ، فلاحظ الأخبار وتأمّلها [٢].
والحاصل
: أنّ كونها
شرعيّة واضح عندي ، والله العالم بحقائق أحكامه.
وأمّا المقام الثاني :
فاتصافها
بالصحّة بناءً على كونها شرعيّة واضح ؛ لأنّ الصحّة هي موافقة الأمر على قول
المتكلّمين ، والمفروض كونه مأموراً.
وأمّا بمعنى
إسقاط القضاء فهو أيضاً يصحّ ، وإن صعب فهمه على بعضهم ، لعدم لزوم القضاء.
ووجه الصحّة :
أنّه مسقط للقضاء التمريني على القول به ، فإنّه كما نقول بأنّه مأمور ندباً
بالفعل نقول بكونه مأموراً بالقضاء ندباً إذا فات عنه.
وأمّا على
القول بالتمرين فيظهر من كلماتهم عدم الاتصاف ؛ لأنّه ملزوم الأمر.