responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 72

وغيرها ، فإنّها تشهد بكون عبادته شرعيّة ، هذا.

مع أنّه لا منافاة بين كون الخطاب من الله ، وكونه تمرينيّاً ؛ بمعنى أنّه بعد تعلّم العبادة تستحبّ مداومته عليها ، وفعلها مستمرّاً ؛ ليحصل له الاعتياد الموجب لتسهيل الأمر عليه.

وليس ذلك من باب أمر المولى عبده بترييض الدابّة وتعويدها العَدوَ ؛ لوجود الفهم والقابليّة فيما نحن فيه.

والحاصل : أنّ الفهم والإدراك الذي هو شرط في تعلّق الخطاب موجود فيه بالفرض ، بل قد يوجد في بعض الصبيان أزيد مما يوجد في كثير من المشايخ.

ولا مانع منه إلا الأخبار الّتي وردت في رفع القلم عنهم [١] ، وهي لا تفيد إلا نفي العذاب.

ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً : بعض الأخبار الواردة في صلاة الميّت ، وتحديد سنّ الصبيّ الذي تجب الصلاة عليه ، فلاحظ الأخبار وتأمّلها [٢].

والحاصل : أنّ كونها شرعيّة واضح عندي ، والله العالم بحقائق أحكامه.

وأمّا المقام الثاني :

فاتصافها بالصحّة بناءً على كونها شرعيّة واضح ؛ لأنّ الصحّة هي موافقة الأمر على قول المتكلّمين ، والمفروض كونه مأموراً.

وأمّا بمعنى إسقاط القضاء فهو أيضاً يصحّ ، وإن صعب فهمه على بعضهم ، لعدم لزوم القضاء.

ووجه الصحّة : أنّه مسقط للقضاء التمريني على القول به ، فإنّه كما نقول بأنّه مأمور ندباً بالفعل نقول بكونه مأموراً بالقضاء ندباً إذا فات عنه.

وأمّا على القول بالتمرين فيظهر من كلماتهم عدم الاتصاف ؛ لأنّه ملزوم الأمر.


[١] الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١٠.

[٢] الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست