responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 68

موجداً [١] لاعتقاد عدم الصوم أو الرياء ، وإلا فلا وجه للصحّة ، كما ذكرنا ذلك في إيجاد هذا المعنى في أثناء النهار مع سبق النيّة في الليل.

السابع : نيّة الصبيّ المميّز صحيحة وصومه شرعي.

ولو كان صائماً وبلغ قبل الزوال فيجدّد النيّة فيجزئه عن رمضان ، بخلاف ما بعد الزوال.

واعلم أنّ الكلام في هذه المسألة في مقامين :

أحدهما : كون عباداته شرعيّة أم لا ، بل تكون تمرينيّة ، والثاني : أنّه على تقدير كونها تمرينيّة هل تتصف بالصحّة أم لا ، بعد اتفاقهم على الاتصاف بها على تقدير كونها شرعيّة.

أمّا المقام الأوّل : فالأقوى عندي كونها شرعيّة ، وفاقاً للشيخ [٢] وجماعة ، منهم المحقّق في صريح كتاب الصوم من الشرائع ، في غير موضع ، ومن النافع [٣] ، والعِمة في المنتهي والتذكرة والإرشاد في كتاب الصوم [٤] ، والشهيد في الدروس واللمعة [٥] ، والمحقّق الأردبيلي رحمه‌الله [٦] ، وصاحب المدارك [٧].

وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف [٨] والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد والشهيد الثاني [٩] إلى أنّها ليست بشرعيّة.


[١] في «م» : موجباً.

[٢] المبسوط ١ : ٢٧٨.

[٣] الشرائع ١ : ٢٦٩ ، المختصر النافع ١ : ٦٧.

[٤] المنتهي ٢ : ٥٨٤ ، التذكرة ٦ : ٢٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٣.

[٥] الدروس ١ : ٢٦٨ ، اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٠١.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٨٢.

[٧] المدارك ٦ : ٤٢.

[٨] المختلف ٣ : ٣٨٦.

[٩] المسالك ٢ : ٤٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست