اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 65
مما لا نزاع فيه.
فوجه الشرطيّة
: أنّه بدل عن النيّة ؛ لتعسّر استحضارها في الجميع أو تعذّره ، فكما أنّ النيّة
في الابتداء شرط ، فكذلك بدلها.
ووجه العدم :
تحقّق العبادة وانعقادها بالنيّة ابتداء ، والأصل عدم شرطيّة استمرار الحكم ، وإن
كان وجوب العزم على البقاء مستفاداً من أحكام الإيمان.
وثانيتهما
: أنّ إرادَتي
الضدّين متضادتان بالذات أو بالعرض أو لا ، فيبطل على الأوّل دون الثاني.
فقيل بالأوّل ؛
لأنّ إرادة أحدهما مستلزمة لكراهة الاخر أو نفسها ، ولا تجامع كراهة الشيء مع
إرادته ، فتتنافى الإرادتان.
وقيل بمنع ذلك
؛ ولو سلّم فهو الضدّ العقلي دون الشرعي.
أقول
: أمّا المسألة الأُولى : فقد عرفت أنّ التحقيق عدم ثبوت الشرطيّة ؛ لمنع
البدليّة أوّلاً ، بل هو واجب على حدة ، ومنع لزوم مساواة البدل للمبدل في جميع
الأحكام ، ومنع منافاة قصد الإفطار للاستمرار ، إنّما المنافي هو جعل نفسه خارجاً
عن العبادات ، وإيجاد جزء منها بقصد الغير ، هذا كلّه مع المعارضة بالاستصحاب
والأخبار المتقدّمة.
وقد أورد في
المختلف : بأنّه لو لم تكن المنافاة ثابتة ، يلزم أن يكون من أصبح في اليوم الثاني
بنيّة الإفطار ورفض الصوم صومه صحيحاً من أجل نيّة أوّل الليلة من الشهر على القول
بإجزائه [١].
وردّه الشهيد رحمهالله بأنّ الخصم يلتزمه ؛ إذ لا يجب عنده تجديد النيّة لكلّ
يوم ؛ لأنّ النيّة السابقة للصوم بأجمعه [٢].
أقول
: وهو حسن إن لم
يجعل نفسه في الصبح غير صائم ، أو أمسك مرائياً كما تقدّم ذكره.