لنا
: أنّه تشريع ،
فيكون باطلاً ، والأخبار المستفيضة ، منها رواية الزهري المتقدّمة.
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» [٣].
وعن قتيبة
الأعشى قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول اللهُ عن صوم ستّة أيّام : العيدين ،
وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان» [٤].
واحتجّ
الشيخ بإجماع الفرقة
وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن رمضان ولم يفرّقوا [٦].
وأُجيب بالمنع
عن عدم الفرق ؛ لوجوده في كلام الأصحاب ، وأخبارهم.
وقد يستدلّ له
بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من
شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : «هو يوم وفّق له ، ولا قضاء عليه»
[٧].
وفيه
: أنّه معارض
بروايته الاتية المعتضدة بالأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها ما تقدّم.
مع أنّه في
الكافي «فصامه فكان من شهر رمضان». والظاهر أنّ السقط وقع من قلم الشيخ ، مع أنّه
يحتمل أن يكون الظرف حالاً من الضمير المنصوب كما احتمله