responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 55

وابن الجنيد [١] وابن أبي عقيل الإجزاء [٢].

لنا : أنّه تشريع ، فيكون باطلاً ، والأخبار المستفيضة ، منها رواية الزهري المتقدّمة.

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليه‌السلام : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» [٣].

وعن قتيبة الأعشى قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «نهى رسول اللهُ عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان» [٤].

ومنها قوية سماعة الاتية ، ومنها غير ذلك [٥].

واحتجّ الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن رمضان ولم يفرّقوا [٦].

وأُجيب بالمنع عن عدم الفرق ؛ لوجوده في كلام الأصحاب ، وأخبارهم.

وقد يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : «هو يوم وفّق له ، ولا قضاء عليه» [٧].

وفيه : أنّه معارض بروايته الاتية المعتضدة بالأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها ما تقدّم.

مع أنّه في الكافي «فصامه فكان من شهر رمضان». والظاهر أنّ السقط وقع من قلم الشيخ ، مع أنّه يحتمل أن يكون الظرف حالاً من الضمير المنصوب كما احتمله


[١] المختلف ٣ : ٣٨٠.

[٢] المختلف ٣ : ٣٨٠.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨٢ ح ٥٠٧ ، الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٨٣ ح ٥٠٩ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٢.

[٥] الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٦.

[٦] الخلاف ٢ : ١٨٠ مسألة ٢٣.

[٧] الكافي ٤ : ٨١ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٥ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست