responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 47

خلاف الفرض.

وحينئذٍ فلو فرضنا كون صوم رمضان من باب الصلاة عند هؤلاء فلا مانع من جواز تعديد النيّة بهذا المعنى بلا إشكال.

وأمّا حديث الأولويّة والأفضليّة ، فأمّا عند القدماء فيحتمل أن يكون مرادهم أفضليّة النيّة في كلّ يوم بعد الإتيان بالنيّة الواحدة للمجموع كما هو ظاهر المقنعة [١] ، ولا ينافي قولهم في هذا المقام : يجوز الاكتفاء بنيّة واحدة ، أو تكفي نيّة واحدة ، فإنّ معناه أنّه لا يجب تجديد النيّة بعده وإن كان أفضل ، لا أنّه يجوز الاكتفاء ويجوز تركه والاكتفاء بنيّة كلّ فرد فرد ، والثاني أفضل.

ويمكن أن يكون مبنى كلامهم على منع لزوم نيّة واحدة في الأوّل للعبادة الواحدة مطلقاً ، بل يقولون : مقتضى العبادة الواحدة جواز النيّة الواحدة لها وإمكانها بالإمكان العام المشتمل على الوجوب والإمكان الخاص.

ففي مثل الصلاة يجب استقلالها بالنيّة في أوّلها بالنسبة إلى مجموع المركب ، وفي مثل الحج والغسل والوضوء يجوز الاكتفاء بنيّة جزء ثمّ جزء إلى أن يتمّ ، فمجموع النيّات فيه هي نيّة المجموع.

فيجعلون صوم شهر رمضان من قبيل الحج وأمثاله ، فلا مانع من جواز الاكتفاء بنيّة واحدة في الأوّل للمجموع ، كما أنّه يجوز الاكتفاء بنيّة كلّ واحد واحد إلى آخر الشهر ، فيكون مجموع النيّات نيّة المجموع.

ومع هذا فيكون ذلك أفضل من النيّة الواحدة لدليل آخر ، وقد لا تكون هناك أفضليّة كالوضوء والغسل.

هذا للمستدلّين في الاكتفاء بأنّها عبادة واحدة ، وأمّا لو بنى الأمر على الإجماع فلا إشكال ؛ إذ لا مانع من ثبوت الإجماع على جواز الكفاية وجواز التجديد مع أفضليّة


[١] المقنعة : ٣٠٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست