اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 47
خلاف الفرض.
وحينئذٍ فلو
فرضنا كون صوم رمضان من باب الصلاة عند هؤلاء فلا مانع من جواز تعديد النيّة بهذا
المعنى بلا إشكال.
وأمّا حديث
الأولويّة والأفضليّة ، فأمّا عند القدماء فيحتمل أن يكون مرادهم أفضليّة النيّة
في كلّ يوم بعد الإتيان بالنيّة الواحدة للمجموع كما هو ظاهر المقنعة [١] ، ولا ينافي قولهم في هذا المقام : يجوز الاكتفاء بنيّة
واحدة ، أو تكفي نيّة واحدة ، فإنّ معناه أنّه لا يجب تجديد النيّة بعده وإن كان
أفضل ، لا أنّه يجوز الاكتفاء ويجوز تركه والاكتفاء بنيّة كلّ فرد فرد ، والثاني
أفضل.
ويمكن أن يكون
مبنى كلامهم على منع لزوم نيّة واحدة في الأوّل للعبادة الواحدة مطلقاً ، بل
يقولون : مقتضى العبادة الواحدة جواز النيّة الواحدة لها وإمكانها بالإمكان العام
المشتمل على الوجوب والإمكان الخاص.
ففي مثل الصلاة
يجب استقلالها بالنيّة في أوّلها بالنسبة إلى مجموع المركب ، وفي مثل الحج والغسل
والوضوء يجوز الاكتفاء بنيّة جزء ثمّ جزء إلى أن يتمّ ، فمجموع النيّات فيه هي
نيّة المجموع.
فيجعلون صوم
شهر رمضان من قبيل الحج وأمثاله ، فلا مانع من جواز الاكتفاء بنيّة واحدة في
الأوّل للمجموع ، كما أنّه يجوز الاكتفاء بنيّة كلّ واحد واحد إلى آخر الشهر ،
فيكون مجموع النيّات نيّة المجموع.
ومع هذا فيكون
ذلك أفضل من النيّة الواحدة لدليل آخر ، وقد لا تكون هناك أفضليّة كالوضوء والغسل.
هذا للمستدلّين
في الاكتفاء بأنّها عبادة واحدة ، وأمّا لو بنى الأمر على الإجماع فلا إشكال ؛ إذ
لا مانع من ثبوت الإجماع على جواز الكفاية وجواز التجديد مع أفضليّة