اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 468
في القواعد [١] ، وهذا الإطلاق يشمل اليوم الواحد والأكثر منه ، إلى
انقضاء الشهر.
ويشكل أوّلاً :
بأن صحيحة الحلبي وما في معناها ظاهرة في غير صورة الانفراد.
وثانياً : بأنه
لا يظهر فرق حينئذٍ بين ما نحن فيه وبين ما لو نام جنباً أوّل مرّة فأصبح ولم
يغتسل ، وإنهم حكموا فيه بصحة الصوم وإن ترك الغسل طول النهار عمداً ، وحكموا ههنا
بوجوب القضاء ، فما وجه اختلاف حكمها حتى أنّ حكمهم في النائم يشمل ما لو نام
النومة الأُولى وأصبح ناسياً للجنابة حتى الليل.
ومقتضى حكمهم
هنا وجوب القضاء لدخوله في الناسي ، ومقتضى ما ذكروه في النائم عدم الوجوب ؛
لدخوله تحت مسألة النائم.
فاندفاع
الإشكال أما ببيان الفارق بين النوم والنسيان ، إن جعلنا الإشكال في عدم الفرق
بينهما من جهة عدم التكليف حالهما ، وإما ببيان اندراج ما اجتمع فيه النوم
والنسيان في أيّهما.
فأمّا الأوّل ؛
فيمكن الفرق كما يستفاد من غاية المراد [٢] بأنّ النسيان مظنة التذكر ، بخلاف النوم ، فلما أُبيح
له النوم إرفاقاً به ، أُبيح له ما يترتّب عليه ، فلا تفريط فيه ؛ بخلاف الناسي ،
فإنه من جهة تفطّنه في مظنّة التذكّر ، وعدم تذكّره مع طول الزمان لا يكون إلا
لتفريطه ، ولذلك يقال بوجوب القضاء في النائم ثانياً ، فإنه قد يتخلّل التذكّر
بينهما ، فنومه ثانياً أيضاً تفريط.
وتوضيح ذلك :
أنّ مقدّمات النسيان قد تكون اختياريّة ، ولذلك مدح الله المؤمنين بقولهم (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا)[٣].
ويوضحه : ما
ورد من لزوم إعادة الصلاة على من نسي إزالة النجاسة ؛ معلّلا بأن ذلك لأجل أن
يهتمّ بأمره حتّى لا ينسى ، ويشير إليه قوله عليهالسلام : «رفع عن أُمتي