اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 459
وإنّما نبّهنا
على ذلك أداءً لبعض حقوق هذا الخبر العظيم الشأن ، والفريد المرصوص البنيان ،
ووفاءً لوصيته التي ذكرها في أوّل الكتاب ، وتأكيده البليغ في عدم البدار إلى ردّ
شيء من مقاصده في شيء من الأبواب ، وإن كان هذا الفاضل الرفيع المكان أيضاً ممن
لا يسع لمثلي مكافحته ومناقضته ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
السادسة
: اختلفوا في
قدر الكفارة فعن المشهورة كما في المسالك هنا وفي الكفارات أنّها إطعام عشرة
مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام [١].
وعن أبي الصلاح
: التخيير بينهما [٢] ، وكذا عن ابن زهرة ناقلاً عليه الإجماع [٣].
وعن ابن البراج
في موضع من المختلف [٤] ، وعن الصدوقين : أنّها كفارة شهر رمضان [٥] ، إلا في الفقيه ، فجعله رواية [٦].
وقد عرفت أنّ
ظاهر الشيخ في التهذيب أيضاً ذلك إذا كان استخفافاً وتهاوناً ، وإلا فالأوّل [٧].
وعن ابن حمزة :
موافقة التهذيب في صورة الاستخفاف ، وموافقة أبي الصلاح في صورة العجز [٨].
وعن سلار :
أنّه كفارة اليمين [٩] ، وهو المنقول عن الكراجكي ، وكذا عن
[٧] التهذيب ٤ : ٢٧٩
، وظاهره في الاستبصار ٢ : ١٢١ أيضاً.
[٨] فقد قال ابن حمزة
في الوسيلة : ١٤٧ إن أفطر بعد الزوال استخفافاً به فعليه كفارة مثل كفارة من أفطر
يوماً من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة
مساكين.