اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 442
فيتصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال بأن كان عبداً أو حراً بلا مال فيقضي
عنه وليّه.
نعم لو قال عليهالسلام : «وإن صحّ ثمّ مات تصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال
صام عنه وليّه» لكان لما ذكره وجه.
سلّمنا ، لكن
التنافي بين العام والخاص شرط في التخصيص ، وهو منتف هنا.
سلّمنا ، لكن
التخصيص موقوف على مقاومة الخاص للعام ، وهو ممنوع.
واعلم أنّي لم
أقف في كلماتهم على تصريح بحكم الأمة ، والظاهر أنّ حكمها حكم الحرة ، ووجهه يظهر
مما ذكرنا في العبد.
والكلام في
تعيين الوليّ في العبد والأمة هو الكلام في الحر من تقديم الولد الذكر الأكبر
وغيره.
المبحث
الخامس : المشهور كما
في المختلف والدروس والروضة وجوب القضاء على الولي مع وجوده ، والتصدّق عنه من صلب
ماله مع عدمه [١] ونقل الفاضل الأصفهاني هذا القول عن الشيخ [٢] وابن حمزة [٣] والعِمة [٤] وجماعة ، وقال : إنّ الشيخ وابن حمزة لم يصرّحا بصلب
المال ، وفي المختلف نقل عن الشيخ أنه من أصل المال [٥].
وذكر في
المختلف في مقابل قول المشهور قول السيد المرتضى رحمهالله في وجوب التصدّق من صلب المال ، وإن لم يكن مال فيصوم
الوليّ [٦].
والقول بمنع
التصدّق رأساً قول ابن إدريس ، وقال : لم يذهب إليه محقّق من