responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 442

فيتصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال بأن كان عبداً أو حراً بلا مال فيقضي عنه وليّه.

نعم لو قال عليه‌السلام : «وإن صحّ ثمّ مات تصدّق من ماله ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» لكان لما ذكره وجه.

سلّمنا ، لكن التنافي بين العام والخاص شرط في التخصيص ، وهو منتف هنا.

سلّمنا ، لكن التخصيص موقوف على مقاومة الخاص للعام ، وهو ممنوع.

واعلم أنّي لم أقف في كلماتهم على تصريح بحكم الأمة ، والظاهر أنّ حكمها حكم الحرة ، ووجهه يظهر مما ذكرنا في العبد.

والكلام في تعيين الوليّ في العبد والأمة هو الكلام في الحر من تقديم الولد الذكر الأكبر وغيره.

المبحث الخامس : المشهور كما في المختلف والدروس والروضة وجوب القضاء على الولي مع وجوده ، والتصدّق عنه من صلب ماله مع عدمه [١] ونقل الفاضل الأصفهاني هذا القول عن الشيخ [٢] وابن حمزة [٣] والعِمة [٤] وجماعة ، وقال : إنّ الشيخ وابن حمزة لم يصرّحا بصلب المال ، وفي المختلف نقل عن الشيخ أنه من أصل المال [٥].

وذكر في المختلف في مقابل قول المشهور قول السيد المرتضى رحمه‌الله في وجوب التصدّق من صلب المال ، وإن لم يكن مال فيصوم الوليّ [٦].

والقول بمنع التصدّق رأساً قول ابن إدريس ، وقال : لم يذهب إليه محقّق من


[١] المختلف ٣ : ٥٣٠ ، الدروس ١ : ٢٨٨ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.

[٢] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٣] الوسيلة : ١٥٠.

[٤] المختلف ٣ : ٥٣٠ ، القواعد ١ : ٦٧.

[٥] المختلف ٣ : ٥٣٠.

[٦] المختلف ٣ : ٥٣٠ ، وانظر الانتصار : ٧٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست