responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 436

وأما تقدّم الفجر مثلاً على الظهرين والظهرين على العشاءين واليوم الماضي على المستقبل ، فإنما هو من باب الاتفاق بتبعيّة الأوقات ، لا بجعل الشارع.

المبحث الثالث : فيمن يجب له القضاء.

هل يختصّ ذلك بالرجل ، أو يجب للمرأة أيضاً؟ فيه خلاف ، ظاهر إطلاق الأصحاب كما ذكره بعضهم العموم ، وإن كان يظهر من الذكرى أنّ ظاهر الأصحاب الاختصاص بالرجل [١] ، كما يظهر من مسألة الحبوة.

وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط [٢] وابن البراج [٣] والعلامة في المختلف [٤] وأسنده فيه إلى جماعة ، والشهيد في الدروس واللمعة [٥] لزوم القضاء عنها.

ومال إليه في الذكرى ، قال : وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة ، ولا بأس به [٦].

ولعلّه أراد قوله في المعتبر ، حيث قال بعد نقله عن الشيخ : إنّ كلّ صوم كان واجباً على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، فمات وكان متمكّناً من قضائه ، فإنه يتصدق عنه أو يصام عنه : وما ذكره رحمه‌الله صواب ، وعليه دلّ ظاهر الروايات.

وقال أيضاً : وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، وما يفوتها من أيام حيضها وجب القضاء عليها ، فإن لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه ، أو يتصدق عنها على ما بيّناه [٧] ، انتهى.


[١] الذكرى : ١٣٩.

[٢] النهاية : ١٥٨ ، المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٣] المهذّب ١ : ١٩٧.

[٤] المختلف ٣ : ٥٣٧.

[٥] الدروس ١ : ٢٨٩ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٤.

[٦] الذكرى : ١٣٩.

[٧] المعتبر ٢ : ٧٠٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست