اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 436
وأما تقدّم
الفجر مثلاً على الظهرين والظهرين على العشاءين واليوم الماضي على المستقبل ،
فإنما هو من باب الاتفاق بتبعيّة الأوقات ، لا بجعل الشارع.
المبحث الثالث : فيمن يجب له القضاء.
هل يختصّ ذلك
بالرجل ، أو يجب للمرأة أيضاً؟ فيه خلاف ، ظاهر إطلاق الأصحاب كما ذكره بعضهم
العموم ، وإن كان يظهر من الذكرى أنّ ظاهر الأصحاب الاختصاص بالرجل [١] ، كما يظهر من مسألة الحبوة.
وصريح الشيخ في
النهاية والمبسوط [٢] وابن البراج [٣] والعلامة في المختلف [٤] وأسنده فيه إلى جماعة ، والشهيد في الدروس واللمعة [٥] لزوم القضاء عنها.
ومال إليه في
الذكرى ، قال : وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة ، ولا بأس به [٦].
ولعلّه أراد
قوله في المعتبر ، حيث قال بعد نقله عن الشيخ : إنّ كلّ صوم كان واجباً على المريض
بأحد الأسباب الموجبة ، فمات وكان متمكّناً من قضائه ، فإنه يتصدق عنه أو يصام عنه
: وما ذكره رحمهالله صواب ، وعليه دلّ ظاهر الروايات.
وقال أيضاً :
وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، وما يفوتها من أيام حيضها وجب القضاء عليها ، فإن
لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه ، أو يتصدق عنها على ما
بيّناه [٧] ، انتهى.