responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 408

ولما كان في الصوم تفصيلات أُخر لا بدّ من التعرّض لها فنقول : إنّ فوات الصيام إمّا من أجل المرض أو غيره ، من سفر أو حيض ، فلنقدّم الكلام فيما فات للمرض ، ونقول :

أمّا ما فات من أجل المرض مع عدم التمكّن من القضاء حتى مات ، فقد تقدّم الكلام فيه ، وأنّه لا يجب القضاء على الوليّ ، بل يستحب على المشهور ، مع إشكال فيه.

وأمّا إذا تمكّن ولم يقضِ حتى مات فالمشهور وجوبه على الولي ، وعن الخلاف والسرائر دعوى الاتفاق عليه [١] ، ويشعر به كلام المنتهي والتذكرة [٢].

وعن المبسوط والاقتصاد والجمل التخيير بين القضاء والصدقة [٣].

وعن الانتصار : التصدّق من ماله عن كلّ يوم بمد من طعام ، فإن لم يكن له مال فليقضه الوليّ ، ولم يفرق بين أسباب فوت الصوم ، وادّعى عليه الإجماع [٤].

وعن ابن إدريس : وجوب القضاء على الوليّ وعدم وجوب الصدقة ، وادّعى عليه الإجماع ، وأنّ ما قاله السيّد لم يقل به أحد غيره [٥].

وأنكره المحقّق في المعتبر ، وقال : وأنكر بعض المتأخّرين الصدقة عن الميّت ، وزعم أنّه لم يذهب إلى القول بها محقّق ، وليس ما قاله صواباً مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة ، وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى الإجماع على ما ذكره ، فلا أقلّ من أن يكون قولاً ظاهراً بينهم ، فدعوى المتأخّر أنّ محقّقاً لم يذهب إليه تهجّم [٦].


[١] الخلاف ٢ : ٢٠٨ المسألة ٦٥ ، السرائر ١ : ٣٩٧.

[٢] المنتهي ٢ : ٦٠٤ ، التذكرة ٦ : ١٧٤ مسألة ١١٠.

[٣] المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٢٠.

[٤] الانتصار : ٧١.

[٥] السرائر ١ : ٣٩٧.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٩٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست