اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 408
ولما كان في
الصوم تفصيلات أُخر لا بدّ من التعرّض لها فنقول : إنّ فوات الصيام إمّا من أجل
المرض أو غيره ، من سفر أو حيض ، فلنقدّم الكلام فيما فات للمرض ، ونقول :
أمّا ما فات من
أجل المرض مع عدم التمكّن من القضاء حتى مات ، فقد تقدّم الكلام فيه ، وأنّه لا
يجب القضاء على الوليّ ، بل يستحب على المشهور ، مع إشكال فيه.
وأمّا إذا
تمكّن ولم يقضِ حتى مات فالمشهور وجوبه على الولي ، وعن الخلاف والسرائر دعوى
الاتفاق عليه [١] ، ويشعر به كلام المنتهي والتذكرة [٢].
وعن المبسوط
والاقتصاد والجمل التخيير بين القضاء والصدقة [٣].
وعن الانتصار :
التصدّق من ماله عن كلّ يوم بمد من طعام ، فإن لم يكن له مال فليقضه الوليّ ، ولم
يفرق بين أسباب فوت الصوم ، وادّعى عليه الإجماع [٤].
وعن ابن إدريس
: وجوب القضاء على الوليّ وعدم وجوب الصدقة ، وادّعى عليه الإجماع ، وأنّ ما قاله
السيّد لم يقل به أحد غيره [٥].
وأنكره المحقّق
في المعتبر ، وقال : وأنكر بعض المتأخّرين الصدقة عن الميّت ، وزعم أنّه لم يذهب
إلى القول بها محقّق ، وليس ما قاله صواباً مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة ،
وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى الإجماع على ما ذكره ، فلا أقلّ من أن
يكون قولاً ظاهراً بينهم ، فدعوى المتأخّر أنّ محقّقاً لم يذهب إليه تهجّم [٦].