responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 403

ويتوقّف تنقيح المقام على ذكر مقدمة ومباحث :

أمّا المقدمة :

فوجوب قضائهما على الوارث في الجملة هو المشهور بين أصحابنا ، بل لم نقف فيه على مخالف إلا ما نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل في وجوب قضاء الصوم [١] ، ويظهر من السيدين المرتضى [٢] وابن زهرة [٣] رحمهما‌الله الإجماع فيه أيضاً في الجملة.

وبالجملة فالمسألة مما لا إشكال فيها ، ومخالفة العامة فيها تمسّكاً بقوله تعالى (لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) [٤] وبقوله عليه‌السلام : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» [٥] ضعيف ؛ لأنّهما مخصّصان بالأدلّة كما خصّصا بالحج وغيره.

مع أنّ ما ذكر من نتائج إيمانه وتحصيله العقائد الحقّة الذي هو من سعيه ، وكذلك هو من منافع عمله ومعرفته وولده الصالح.

وقد يلتزم أنّ النفع والثواب للولي ، ولكنه يسقط القضاء عن الميت ، وهو بعيد.

المبحث الأوّل : في بيان ما يجب قضاؤه من الصلاة والصوم واختلف الأصحاب في ذلك ، فظاهر المشهور التعميم ، كما يظهر من الشهيد الثاني في مسألة الحبوة ، قال : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفائت من الصلاة والصيام بعمد وغيره ، وربّما قيل باختصاص الحكم بما فات منهما لعذر ، ولا بأس به ، والنصوص لا تنافيه [٦].


[١] المختلف ٣ : ٥٢٧ و ٥٣٠.

[٢] الانتصار : ٧٠.

[٣] الوسيلة : ١٥٠.

[٤] النجم : ٣٩.

[٥] ذخيرة المعاد : ٣٨٧.

[٦] المسالك ٢ : ٦٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست