responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 390

أو بعد الثالث.

أقول : والمتبادر منه حكم ما تتابع عليه رمضانان لا رمضانات [١] ، فلا عموم فيه ، ولو تمّ ما ذكرتم في صحيحة زرارة وحسنة محمّد بن مسلم المتقدّمتين [٢] وما في معناهما فلا حاجة إلى التمسك بهذه ، وتخصيص الاستدلال بها ، فإنّ المتبادر من صوم الثاني المذكور فيها قضاء صوم الثاني ، لا صيام نفس ما أدركه ، بقرينة مقابلة التصدّق عن الأوّل ، وبقرينة قوله عليه‌السلام «صامهما» وغير ذلك.

وكيف كان فالمذهب هو الأوّل ؛ لعموم الأخبار ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة في فعل الصادق عليه‌السلام [٣] ، ورواية أبي بصير الاتية في تفسير الآية.

الثالث : اختلفوا في قدر الفدية ، فالمشهور أنّه مدّ.

وعن الشيخ [٤] وابن حمزة [٥] وابن البراج [٦] : أنّه مدّان ، فإن لم يتمكّن فمدّ.

وعن المبسوط والجمل : أنّه مدّان ، وأقلّه مد [٧] ، وهو ظاهر في استحباب الأوّل.

وقال في التذكرة : وتصدّق عن كلّ يوم بمدين أو بمدّ عند أكثر علمائنا [٨] ، ولعلّ مراده بيان المستحب عند الكل ، أو ترديده ناظر إلى الخلاف الواقع بينهم في مقابل قول العامة أنّه ليس عليه إلا القضاء [٩] كما هو مذهب الصدوق [١٠].

لنا : الأصل ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، المتقدّم كثير منها.


[١] في «ح» : رمضانات لا رمضانان.

[٢] انظر صفحة ٣٨٢ ، ٣٨٣.

[٣] انظر صفحة ٣٨٥.

[٤] الخلاف ٢ : ٢٠٩ المسألة ٦٦ ، النهاية : ١٥٨.

[٥] الوسيلة : ١٥٠.

[٦] شرح جمل العلم والعمل : ١٩١ ، المهذّب ١ : ١٩٥.

[٧] المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٢٠.

[٨] التذكرة ٦ : ١٧١ المسألة ١٠٨.

[٩] كأبي حنيفة والحسن البصري والنخعي ، انظر المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٧ ، والمغني ٣ : ٨٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، والمجموع ٦ : ٣٦٦ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٦٢ ، وحلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٩٩.

[١٠] حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست