اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 390
أو بعد الثالث.
أقول :
والمتبادر منه حكم ما تتابع عليه رمضانان لا رمضانات [١] ، فلا عموم فيه ، ولو تمّ ما ذكرتم في صحيحة زرارة
وحسنة محمّد بن مسلم المتقدّمتين [٢] وما في معناهما فلا حاجة إلى التمسك بهذه ، وتخصيص
الاستدلال بها ، فإنّ المتبادر من صوم الثاني المذكور فيها قضاء صوم الثاني ، لا
صيام نفس ما أدركه ، بقرينة مقابلة التصدّق عن الأوّل ، وبقرينة قوله عليهالسلام «صامهما» وغير ذلك.
وكيف كان
فالمذهب هو الأوّل ؛ لعموم الأخبار ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة في فعل الصادق عليهالسلام[٣] ، ورواية أبي بصير الاتية في تفسير الآية.
الثالث
: اختلفوا في
قدر الفدية ، فالمشهور أنّه مدّ.
وعن الشيخ [٤] وابن حمزة [٥] وابن البراج [٦] : أنّه مدّان ، فإن لم يتمكّن فمدّ.
وعن المبسوط
والجمل : أنّه مدّان ، وأقلّه مد [٧] ، وهو ظاهر في استحباب الأوّل.
وقال في
التذكرة : وتصدّق عن كلّ يوم بمدين أو بمدّ عند أكثر علمائنا [٨] ، ولعلّ مراده بيان المستحب عند الكل ، أو ترديده ناظر
إلى الخلاف الواقع بينهم في مقابل قول العامة أنّه ليس عليه إلا القضاء [٩] كما هو مذهب الصدوق [١٠].
لنا : الأصل ،
والأخبار المستفيضة جدّاً ، المتقدّم كثير منها.