اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 388
وتؤيّده صحيحة
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان
آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت» [١].
وأجاب الشيخ
عنها : بما حاصله أنّه ليس فيها إلا أنّه لم يصح في نفس الرمضانات لا فيما بينهن [٢] ، ولا يرد عليه أنّه يلزم أن يكون تركه عليهالسلام تهاوناً ؛ لعلّه كان من جهة عذر آخر ، أو لسعة الوقت
فعرض عذر آخر.
وكيف كان
فالمذهب هو المشهور.
ثمّ إنّ ههنا أُموراً لا بدّ أن يُنبّه عليها :
الأوّل
: لا تتكرّر
الكفّارة بتكرّر السنين على الأشهر الأظهر المحكي عليه الإجماع من الخلاف [٣] ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة [٤].
وقال في
التذكرة : ولو أخّره سنين تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين ، وللشافعي وجهان [٥] و [٦] ، ولم نقف على مأخذه.
الثاني
: لا فرق بين
رمضان واحد أو أكثر في لزوم الكفارة فيتعدد بتعدده ، فلو استمر المرض إلى ثلاث
فيفدي عن كلّ من الأوّلين ، وهكذا قطع به العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف [٧] ، والشهيدان [٨] ، وغيرهما [٩].
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٢
ح ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٢ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح
٤.