responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 388

وتؤيّده صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فإنّي صمت وتصدّقت» [١].

وأجاب الشيخ عنها : بما حاصله أنّه ليس فيها إلا أنّه لم يصح في نفس الرمضانات لا فيما بينهن [٢] ، ولا يرد عليه أنّه يلزم أن يكون تركه عليه‌السلام تهاوناً ؛ لعلّه كان من جهة عذر آخر ، أو لسعة الوقت فعرض عذر آخر.

وكيف كان فالمذهب هو المشهور.

ثمّ إنّ ههنا أُموراً لا بدّ أن يُنبّه عليها :

الأوّل : لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر السنين على الأشهر الأظهر المحكي عليه الإجماع من الخلاف [٣] ؛ للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص رواية سماعة المتقدّمة [٤].

وقال في التذكرة : ولو أخّره سنين تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين ، وللشافعي وجهان [٥] و [٦] ، ولم نقف على مأخذه.

الثاني : لا فرق بين رمضان واحد أو أكثر في لزوم الكفارة فيتعدد بتعدده ، فلو استمر المرض إلى ثلاث فيفدي عن كلّ من الأوّلين ، وهكذا قطع به العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف [٧] ، والشهيدان [٨] ، وغيرهما [٩].


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٢ ح ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٢ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٤.

[٢] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٣] الخلاف ٢ : ٢٠٩ المسألة ٦٧.

[٤] انظر الهامش ١ صفحة ٣٨٥.

[٥] انظر المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، والمجموع ٦ : ٣٦٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٦٢ وحلية العلماء ٣ : ٢٠٧.

[٦] التذكرة ٦ : ١٧٣ مسألة ١٠٩.

[٧] التذكرة ٦ : ١٧٣ مسألة ١٠٩.

[٨] الروضة البهيّة ٢ : ١٢٠.

[٩] كصاحب المدارك ٦ : ٢١٧ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٤٧٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست