اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 384
ما يدلّ على ذلك ، بل الأخبار الصحيحة المصرّحة بنفي القضاء ظاهرة في عدم
مشروعيّتها كما مرّت.
بل صحيحة أبي
بصير ، عن الصادق عليهالسلام مصرّحة به ، قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت
في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : «هل برأت من مرضها؟» قلت : لا ، ماتت فيه
، قال «لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها» قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها
وقد أوصتني بذلك ، قال : «فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإن اشتهيت أن
تصوم لنفسك فصم» [١] ويحتمل أن يكون المراد منها إهداء ما فعل لنفسه إليها.
وإن استمرّ
المرض عليه إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه ، ويفدي عن يوم بمدّ من الطعام على
المشهور بين الأصحاب.
وعن الصدوق [٢] وابن أبي عقيل [٣] والشيخ في الخلاف [٤] وابن زهرة [٥] وابن إدريس [٦] وأبي الصلاح [٧] والعِمة في المنتهي والتحرير [٨] وجوب القضاء لا غير.
لنا
: الأصل ،
والأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ، ويخرج عنه وهو مريض
، فلا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : «يتصدّق عن الأوّل ، ويصوم الثاني ،
فإن كان صحّ فيما بينهما
[١] الكافي ٤ : ١٣٧ ح
٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
[٢] حكاه عنه المحقّق
في المعتبر ٢ : ٦٩٩ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٦٠٣ ، والتحرير ١ : ٨٣.