والظاهر أنّ
المراد من قوله عليهالسلام «إذا لم يفرض» إلى أخره هو النذر المعيّن.
وصحيحة هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى
النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له
يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه» [٢].
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوِ صوماً وكان
عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال : «نعم
، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان» [٣].
ومرسلة البزنطي
، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان
ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال : «نعم» [٤].
فإنّ صحيحة
محمّد بن قيس محمولة على ما قبل الزوال ، كما تدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان
ويُريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام؟ قال : «هو بالخيار إلى زوال الشمس ، فإذا
زالت الشمس فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» فسئل : فإن
كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : «لا» سئل : فإن
نوى ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : «قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك
اليوم