ونقل ابن إدريس
عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ من فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين
ستة ويفرّق الباقي [٢] ، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة [٣].
وعن المبسوط :
أنّ ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع ، إلى أن قال : وصوم قضاء شهر رمضان لمن
أفطر لعذر وإن كان التتابع فيه أفضل ، فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثمّ
يفرّق الباقي [٤].
ونحوه عن
النهاية ، إلا أنّ فيها : فإن لم يتمكّن من سرده [٥].
ونقل ابن إدريس
أيضاً قولاً باستحباب التفريق للفرق بين القضاء والأداء [٦].
وهو ظاهر
المفيد في المقنعة قال : ومن فاته شيء من شهر رمضان ، فإن شاء قضى متتابعاً ، وإن
شاء قضى متفرّقاً ، على أيّ الوجهين قضى فقد أجزأه ، وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ،
وكذلك إذا كان عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة أيّام أو أكثر من ذلك
تابع بين الثمانية الأيّام إن شاء ، ثمّ فرّق الباقي» [٧] والوجه في ذلك أنّه إن تابع بين الصيام في القضاء لم
يكن فرق بين الشهر في وضعه وبين القضاء ، فأوجبت السنّة الفصل بين الأيّام
بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه ، والذي قدّمناه من التخيير بين
المتابعة والتفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيّناه [٨].
ولعلّ مستند
الجميع موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون