responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 374

أصلاً مع كونهم مكلّفين بالإجماع ، فلا مناص لهم عن القول بجواز مثل هذا التكليف بما لا يطاق ، وهو بعيد.

وكيف كان ، فالأظهر قبول توبته باطناً ، وصحة عباداته وطهارة بدنه ، وصحّة معاملاته التي منها حلّ ذبيحته ومنها جواز تملّكه ، وتزويجه ، ولو كان بامرأته السابقة بعقد جديد.

وأمّا عدم سقوط قتله وعدم رجوع ماله إليه وزوجته بالعقد السابق فلا نمنعه ؛ للاستصحاب ، وعدم منافاته لوسعة رحمة الله وكرمه ؛ لأن فيها فوائد جمّة في حراسة الدين وردع المبطلين ، ولعلّه يوجب حصول الأجر مضافاً إلى رفع العقوبة لنفس المرتد ، فلا غائلة أصلاً فيه.

ثمّ إنّه لو صام المسلم فارتد في أثنائه ثمّ رجع ففي صحته قولان ، فعن الشيخ [١] وابن إدريس [٢] وجماعة منهم المحقق في المعتبر [٣] الصحة.

وذهب العلامة [٤] والشهيد [٥] إلى البطلان ، وقوّاه في المدارك [٦] ؛ لأنّ الإسلام شرط الصحّة ، وبفوته في جزء من الصوم يفسد ذلك الجزء ، والصوم لا يتبعّض.

ويؤيّده قوله تعالى (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [٧].

وأجاب المحقق بأنّ شرط الإحباط أن يموت على الشرك [٨] ، وهو تقييد لا دليل عليه.

نعم ما ذكره له وجه بالنسبة إلى الأعمال الاتية إذا تاب.


[١] المبسوط ١ : ٢٦٦.

[٢] السرائر ١ : ٣٦٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٩٧.

[٤] المنتهي ٢ : ٥٨٠ ، المختلف ٣ : ٤٥٨.

[٥] الدروس ١ : ٢٦٩.

[٦] المدارك ٦ : ٢٠٥.

[٧] الزمر : ٦٥.

[٨] المعتبر ٢ : ٦٧٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست