اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 374
أصلاً مع كونهم مكلّفين بالإجماع ، فلا مناص لهم عن القول بجواز مثل هذا
التكليف بما لا يطاق ، وهو بعيد.
وكيف
كان ، فالأظهر قبول
توبته باطناً ، وصحة عباداته وطهارة بدنه ، وصحّة معاملاته التي منها حلّ ذبيحته
ومنها جواز تملّكه ، وتزويجه ، ولو كان بامرأته السابقة بعقد جديد.
وأمّا عدم سقوط
قتله وعدم رجوع ماله إليه وزوجته بالعقد السابق فلا نمنعه ؛ للاستصحاب ، وعدم
منافاته لوسعة رحمة الله وكرمه ؛ لأن فيها فوائد جمّة في حراسة الدين وردع
المبطلين ، ولعلّه يوجب حصول الأجر مضافاً إلى رفع العقوبة لنفس المرتد ، فلا
غائلة أصلاً فيه.
ثمّ إنّه لو
صام المسلم فارتد في أثنائه ثمّ رجع ففي صحته قولان ، فعن الشيخ [١] وابن إدريس [٢] وجماعة منهم المحقق في المعتبر [٣] الصحة.
وذهب العلامة [٤] والشهيد [٥] إلى البطلان ، وقوّاه في المدارك [٦] ؛ لأنّ الإسلام شرط الصحّة ، وبفوته في جزء من الصوم
يفسد ذلك الجزء ، والصوم لا يتبعّض.