اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 5 صفحة : 371
الرواية بلا دليل ، فيحمل قوله عليهالسلام : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» على إرادة اليوم الّذي
صار مسلماً في تمامه ، وهو لا يكون إلا ما قبل الفجر ، فالمراد وجوب الأيّام
المستقبلة للإسلام ، لا الماضية.
ويؤيّد ضعف هذا
القول قوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» [١] فإن الجزء الماضي من اليوم أيضاً مما جبّ حكمه الإسلام
، فلا يجب عليه بسببه شيء ، هذا الكلام في الكافر الأصلي.
وأما المرتد
فقالوا : يجب عليه القضاء ، سواء كان فطريّاً أو مليّاً ، وسواء كان اليوم الذي
رجع فيه إلى الإسلام قبل الزوال أو غيره [٢] ؛ لعموم ما دلّ على وجوب القضاء [٣].
وقيل
: هذا إن كان
إجماعيّاً كما هو ظاهرهم ، وإلا فيمكن القول بشمول الأخبار السابقة له [٤].
أقول
: الأخبار
السابقة لا تنصرف إلى المرتد ، بل هي ظاهرة في غيره ، ولكن ربّما (يمكن القدح) [٥] في شمول أدلّة القضاء للمرتد الذي صام ولم يفطر ،
فالعمدة في الفرق هو ظاهر إجماعهم.
ثمّ إنّ ههنا
إشكالاً آخر ، وهو أنّ جمهور علمائنا قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً
وباطناً ، ولا يجامع هذا قولهم بوجوب القضاء عليه ؛ لأنّه لا يصحّ القضاء إلا مع
الإسلام ، فكيف يكون مكلّفاً بما لا يمكنه ، وهذا تكليف بما لا يطاق ، وكذا تكليفه
بالإسلام مع عدم قبوله منه ، فلا بدّ إما من القول بقبول التوبة باطناً ،
[١] عوالي اللآلي ٢ :
٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ح ٢٠٤ و ٢٠٥.
[٢] كالعلامة في
التذكرة ٦ : ١٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٢٠٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٢٦ ،
وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.
[٣] الوسائل ٧ : ٢٤٨
أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ، ٢٧