responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 371

الرواية بلا دليل ، فيحمل قوله عليه‌السلام : «ليس عليه إلا ما أسلم فيه» على إرادة اليوم الّذي صار مسلماً في تمامه ، وهو لا يكون إلا ما قبل الفجر ، فالمراد وجوب الأيّام المستقبلة للإسلام ، لا الماضية.

ويؤيّد ضعف هذا القول قوله عليه‌السلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» [١] فإن الجزء الماضي من اليوم أيضاً مما جبّ حكمه الإسلام ، فلا يجب عليه بسببه شي‌ء ، هذا الكلام في الكافر الأصلي.

وأما المرتد فقالوا : يجب عليه القضاء ، سواء كان فطريّاً أو مليّاً ، وسواء كان اليوم الذي رجع فيه إلى الإسلام قبل الزوال أو غيره [٢] ؛ لعموم ما دلّ على وجوب القضاء [٣].

وقيل : هذا إن كان إجماعيّاً كما هو ظاهرهم ، وإلا فيمكن القول بشمول الأخبار السابقة له [٤].

أقول : الأخبار السابقة لا تنصرف إلى المرتد ، بل هي ظاهرة في غيره ، ولكن ربّما (يمكن القدح) [٥] في شمول أدلّة القضاء للمرتد الذي صام ولم يفطر ، فالعمدة في الفرق هو ظاهر إجماعهم.

ثمّ إنّ ههنا إشكالاً آخر ، وهو أنّ جمهور علمائنا قالوا بعدم قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً وباطناً ، ولا يجامع هذا قولهم بوجوب القضاء عليه ؛ لأنّه لا يصحّ القضاء إلا مع الإسلام ، فكيف يكون مكلّفاً بما لا يمكنه ، وهذا تكليف بما لا يطاق ، وكذا تكليفه بالإسلام مع عدم قبوله منه ، فلا بدّ إما من القول بقبول التوبة باطناً ،


[١] عوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ح ٢٠٤ و ٢٠٥.

[٢] كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٢٠٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٢٢.

[٣] الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ، ٢٧

[٤] انظر مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٥٣.

[٥] بدل ما بين القوسين في «م» : يقدح القول.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 5  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست